الحجّة العقلية على التكليف بما هو واضح من شمول اليقين الثاني لذلك ، كما لو كان هذا الاناء مستصحب الطهارة ثمّ علم إجمالًا بوقوع نجاسة مردّدة بينه وبين إناء آخر ، فلاحظ .
وكيف كان ، فقد ظهر أنّ طريقة شيخنا قدس سره كبقية الطرق قاضية بجريان الاستصحاب في موارد الأمارات والأُصول الاحرازية والأُصول غير الاحرازية ، إلّا أنّه قدس سره قد استثنى من ذلك موارد الاستصحاب ونحوه ممّا هو مغيّا بالعلم كقاعدة الطهارة وقاعدة الحل ، وذلك لجهة أُخرى ، وتلك الجهة هي دعوى كون الركون إلى استصحاب الثابت بالاستصحاب أو استصحاب الثابت بقاعدة الطهارة من قبيل الاحراز التعبّدي لما هو محرز بالوجدان ، لأنّ الاستصحاب السابق أو قاعدة الطهارة السابقة كافيان في إزالة الشكّ الطارئ بعد إجرائهما .
وهذا الذي أفاده يتمّ فيما لو كان المستند الأوّل هو قاعدة الطهارة ، فإنّا لو حكمنا على هذا المائع بقاعدة الطهارة إمّا لأجل الشبهة الحكمية أو لأجل الشبهة الموضوعية ، ثمّ طرأ الشكّ في تنجّسه لعارض من العوارض ، كان ذلك المانع بعد طروّ ذلك الشكّ بنفسه مورداً لقاعدة الطهارة ، فيحكم بطهارته لأجل قاعدة الطهارة ، من دون حاجة إلى استصحاب تلك الطهارة الظاهرية التي كانت له قبل طروّ ذلك الشكّ ، فإنّ استصحاب الطهارة وإن كان حاكماً على قاعدة الطهارة ، إلّا أنّ ذلك في استصحاب الطهارة الواقعية دون استصحاب الطهارة الظاهرية ، لأنّ قاعدة الطهارة فعلًا حاكمة بالطهارة الظاهرية ، فتكون الطهارة الظاهرية بواسطتها محرزة بالوجدان ، فالركون إلى استصحاب الطهارة الظاهرية من قبيل الاحراز التعبّدي لما هو محرز بالوجدان .
أمّا لو كان المستند الأوّل هو الاستصحاب ، كما لو زال تغيّر الماء المتغيّر
أصول الفقه — صفحة 228
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٢٢٨