المحرزية أو من حيث التنجيز والمعذّرية ، فهو بمجرّده لا ينفع في تمامية الجهة المطلوبة فيما نحن فيه من شمول اليقين لليقين التعبّدي .
والحاصل : أنّ جريان هذا الحكم لليقين - وهو أنّه لا ينقضه الشكّ - على الاحراز الحاصل من الأمارة أو الأصل يتوقّف على أحد أمرين :
الأوّل : كون المراد من اليقين في قوله عليه السلام : « لا تنقض اليقين بالشكّ » هو الاحراز العقلائي ، سواء كان هو اليقين الوجداني ، أو كان هو الاحراز العقلائي الحاصل من قيام الأمارة أو الأصل الاحرازي .
الثاني : أنّ اليقين في الجملة المذكورة وإن كان هو اليقين الوجداني ، إلّا أنّ دليل حجّية الأمارة والأصل الموجب لجعل الاحراز في مواردهما يكون حاكماً على دليل « لا تنقض » ، وموجباً لتوسعة الموضوع الذي هو اليقين إلى ما هو أعمّ من اليقين الوجداني ، نظير « الطواف بالبيت صلاة » بالنظر إلى الدليل القائل بأنّه تجب الطهارة في الصلاة ، ولو استبعدنا الوجه الثاني فالوجه الأوّل غير بعيد ، بالنظر إلى أنّ قوله عليه السلام : « لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكّ » قضية عقلائية إمضاءً لما عليه الطريقة العقلائية من عدم اعتنائهم بالشكّ في قبال ما هو يقين عندهم ، ولا ريب في أنّهم يعتبرون الاحراز من الأمارة والأصل يقيناً .
نعم ، على هذا ينبغي التعميم لكلّ ما هو محرز للواقع عندهم حتّى مثل القياس ، لكن الشارع بعد أن ردعهم عن ذلك يكون هذا الردع قرينة على خروجه عن عموم « لا تنقض اليقين » . وهكذا الحال فيما لو قلنا إنّ قضية « لا تنقض اليقين » قضية تأسيسية ، لا لمجرّد الجري على الطريقة العقلائية ، بل هي قضية شرعية تأسيسية أو إمضائية ، فإنّه لا مانع من دعوى شمولها لكلّ ما هو يقين عند
أصول الفقه — صفحة 213
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٢١٣