تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
أحد موارد الخلط بين القضية الخارجية والقضية الحقيقية ، وهذا بخلاف وجوب المقدّمة ووجوب ذيها ، فإنّ وجوب المقدّمة معلول لذات وجوب ذيها ، فلا يتحقّق وجوب المقدّمة إلّا بعد تحقّق وجوب ذيها . أمّا السببية للدلوك فهي ليست معلولة لذات وجوب الصلاة كي يقال إنّها لا تتحقّق إلّا بعد تحقّق وجوب الصلاة ، بل إنّها معلولة للقضية الكلّية الحقيقية المتكفّلة لجعل الوجوب على تقدير الدلوك ، ومن هذا الجعل الكلّي تنجعل السببية للدلوك ، لا أنّها تنجعل عن ذات الوجوب الخارجي المتحقّق عند الدلوك ، كي يكون اتّصاف الدلوك بالسببية متوقّفاً على وجود الوجوب خارجاً ، ولأجل ذلك قلنا إنّ هذا من جملة موارد الخلط بين القضية الحقيقية والقضية الخارجية ، فتأمّل . نعم ، يرد على هذا القائل أنّ هذه السببية المدّعى انجعالها إن كان المراد من انجعالها هو أنّها انتزاعية كما هو مسلك الشيخ قدس سره « 1 » فلا إشكال ، وإن كانت حكماً شرعياً فلا وجه لكونه قهرياً على الشارع . ثمّ قال في الكفاية : ومنه انقدح أيضاً عدم صحّة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة عنده ، لعدم اتّصافه بها بذلك ضرورة ، نعم لا بأس باتّصافه بها عناية وإطلاق السبب عليه مجازاً الخ « 2 » . وهذا أيضاً ناشٍ عن كون السببية عنده حقيقية كما هو صريح قوله : صحّة انتزاع السببية له حقيقة من إيجاب الصلاة ، وإلّا فلو أخذنا السببية سببية اعتبارية تشريعية ، لكان اتّصاف الدلوك بها حقيقة ، ولكن هل هذه الصفة - أعني السببية - حكم شرعي ينجعل تبعاً لجعل الوجوب على تقدير الدلوك ، أو أنّه انتزاع ، إذ ليس معنى كون الدلوك سبباً للوجوب إلّا عبارة
هامش
( 1 ) فرائد الأُصول 3 : 126 وما بعدها . ( 2 ) كفاية الأُصول : 401 .