تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
واحدة لاحقة لما هو مصداق الشيء من جهة لحوقها لنفس عنوان الشيء ، ولو أنّا إذا نظرنا إلى ذلك المصداق لوجدناه مصداقاً لأُلوف من العناوين ، إلّا أنّه إنّما تلحقه الطهارة باعتبار كونه مصداقاً لعنوان الشيء ، فلا تكون إلّا طهارة واحدة . نعم ، نفس ذلك المصداق للشيء لو تردّد بين كونه من البول المفروض خروجه عن كلّ شيء ، أو من غيره كالماء ، لا يمكننا تحكيم هذا العموم فيه لكونه من الشبهة المصداقية ، ولو احتملنا بدوياً خروجه عن ذلك العموم بدليل ، كما لو احتملنا خروج الحديد عن عنوان كلّ شيء ، أمكننا التمسّك على طهارته بأصالة العموم . هذا كلّه نظراً إلى قصر النظر على مجرّد الصدر . أمّا بعد لحوق الذيل المذكور ، فقد يقال : إنّ ل « طاهر » في هذه الجملة جهتين ، الأُولى : جهة الحكم به على كلّ شيء ، ومن هذه الجهة لا يكون إلّا حكماً واقعياً . والثانية : جهة استمراره إلى العلم بالنجاسة ، ومن هذه الجهة يكون حكماً ظاهرياً مفاده الاستصحاب . ولا يخفى أنّ ذلك لو سلّم لم يكن استصحاباً ، لعدم تقدّم اليقين فيه ، بل لا يكون محصّله إلّا الاستمرار الظاهري في مقام الشكّ ، فلا يكون إلّا متكفّلًا للجهة الثانية من أركان الاستصحاب وهي الشكّ في البقاء ، دون الجهة الأُولى وهي اليقين بالحدوث . اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ هذه الجهة مستفادة من ضمّ الصدر إلى الذيل ، فإنّ الصدر لمّا تكفّل بجعل الطهارة للشيء ، والذيل أفاد استمرارها في مقام الشكّ في بقائها واستمرارها ، كان ذلك مفيداً لما حاصله تقدّم اليقين بالحدوث ، لأنّ الشكّ في بقائها واستمرارها يعطي تقدّم اليقين بحدوثها . وكيف كان ، فإنّ هذا المعنى