تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
له . الثانية : أنّه لو علم بنجاسة إناء عمرو تفصيلًا ، ثمّ علم بنجاسة إمّا فيه أو في إناء زيد ، لم يكن ذلك العلم الاجمالي الثاني إلّا صورياً ، ولا يكون إلّا من قبيل العلم التفصيلي بنجاسة إناء عمرو والشكّ البدوي في نجاسة إناء زيد ، فإنّه بالنسبة إلى وقوع النجاسة وإن كان من العلم الاجمالي ، إلّا أنّ نفس وقوع النجاسة لا اعتبار بها ، وإنّما الاعتبار بالحكم التكليفي الناشئ عن وقوعها ، وهو وجوب الاجتناب ، والمفروض أنّ وجوب الاجتناب عن إناء عمرو معلوم تفصيلًا ، فلا يكون ذلك إلّا من قبيل الشكّ البدوي في وجوب الاجتناب عن إناء زيد ، وهو ما ذكرناه من كون العلم بالنسبة إلى وجوب الاجتناب في العلم الثاني صورياً لا واقعية له . وكذا لو علم بوقوع قطرتين إمّا كلاهما في إناء عمرو ، أو أنّ إحداهما فيه والأُخرى في إناء زيد . والمثال الثاني يكون العلمان مقترنين في الزمان بخلاف المثال الأوّل ، وفي المثال الثاني يكون حاصل العلمين راجعاً إلى الأقل والأكثر ، بخلاف الأوّل فإنّه وإن كان الحاصل منهما هو ذلك ، لكن بعد حصول الثاني وبعد مضي مدّة على تنجّز الأوّل ، فتأمّل . الثالثة : لو علم إجمالًا بالنجاسة بين إناء زيد وإناء عمرو ، ثمّ بعد ذلك علم تفصيلًا بأنّ إناء عمرو قد وقعت فيه نجاسة قبل النجاسة المردّدة بينهما ، كان هذا العلم التفصيلي المتأخّر سارياً إلى ذلك العلم الاجمالي السابق ، ومبدّلًا له من العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي والشكّ البدوي ، بخلاف ما لو كانت النجاسة التفصيلية حادثة بعد العلم الاجمالي ، فإنّ العلم بها لا أثر له في العلم الاجمالي السابق ، بل يكون التبدّل من حين العلم بها إلى ما بعد ، ولا يسري إلى ما قبل ، أمّا