خاتمة : فيما يعتبر في الاحتياط والبراءة . . . . . 474
المقام الأوّل : فيما يعتبر في العمل بالاحتياط . . . . . 474
منع عدم صحّة الإطاعة الاحتمالية مع التمكّن من الإطاعة التفصيلية . . . . . 474
عدم مانعية قصد الوجه والتمييز عن الاحتياط في العبادة . . . . . 477
بحث حول مراتب الامتثال وتعليق المصنّف قدس سره عليه . . . . . 479
بحث مبسوط فيما يتعلّق بقصد الوجه في العبادات وفروع فقهية مرتبطة بالبحث . . . . . 482
تذييل : في بيان الموارد التي يصحّ فيها الاحتياط والتي لا يصحّ فيها . . . . . 498
دوران الأمر بين مراعاة الجزء أو الشرط أو مراعاة الامتثال التفصيلي . . . . . 500
وجوه واحتمالات في حكم احتمال عروض المبطل في أثناء العمل . . . . . 501
المقام الثاني : فيما يعتبر في العمل بالبراءة . . . . . 511
وجوب الفحص في الشبهات الحكمية والاستدلال له بالعلم الاجمالي . . . . . 512
لو كان المعلوم بالاجمال معلّماً بعلامة خاصّة والكلام في انحلاله إلى الأقل والأكثر . . . . . 517
نقل ما حرّره المصنّف عن شيخه العراقي 0 في المقام والتعليق عليه . . . . . 524
الكلام في استحقاق تارك الفحص للعقاب . . . . . 532
الكلام في صحّة عمل الجاهل بلا فحص . . . . . 540
أصول الفقه — صفحة 611
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٦١١