تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 587

مساهمون:

ص٥٨٧
بأنّ وقوعه على صفة الوجوب النفسي مقيّد بوقوعه في ضمنها ، مع أنّها عند العلم بوجوبه النفسي تكون مقيّدة به ، لأنّ ذلك لا يوجب كونه جزءاً ارتباطياً فيها بحيث يكون هو وباقي الأجزاء مقيّداً كلّ منهما بالآخر . وإن شئت فقل : إنّه من حيث وجوبه النفسي تكون صحّته مرتبطة بها من دون أن تكون صحّتها مرتبطة به ، وبعد العلم بوجوبه النفسي تكون صحّتها مرتبطة به ، فيكون المجموع في ذلك الحال - أعني العلم بالوجوب النفسي - واجباً ارتباطياً ، أمّا قبل العلم فلا يكون في البين إلّا ذلك الوجوب النفسي الاستقلالي الوارد على الجهر ، ويكون ذلك الوجوب النفسي مشروطاً بالاتيان بالمركّب ، وقهراً تكون صحّة الجهر من حيث كونه امتثالًا للأمر النفسي الاستقلالي مقيّدة بالاتيان به في ضمن الصلاة . لا يقال : إذا التزمتم بكون الصلاة عند العلم بوجوبه النفسي مقيّدة به ، كان شرطاً في صحّتها ، وحينئذٍ يكون واجباً ضمنياً كما هو مبناكم في مسألة شروط الصلاة من كونها واجبة ضمناً ، وبذلك صحّحتم عبادية الطهارات ، فيلزم اجتماع الوجوبين . لأنّا نقول : لا ضير في ذلك ، فنقول إنّ الجهر عند العلم بوجوبه النفسي يكون شرطاً لصحّة الصلاة ، ويكون واجباً نفسياً ضمنياً ، غير أنّ هذا الوجوب النفسي الضمني الناشئ عن كونه في ذلك الحال شرطاً في صحّتها يكون مندكّاً بالوجوب النفسي الاستقلالي ، هذا هو حقيقة الأمر في مقام الثبوت . وأمّا عمل المكلّف الغافل عن ذلك الوجوب النفسي الاستقلالي ، فقد عرفت أنّه يكفي فيه الاتيان به بداعي أنّه واجب في الصلاة وإن لم يعلم بأنّه واجب نفسي استقلالي ، بل وإن كان معتقداً بأنّه واجب شرطي أو جزئي ، لأنّ
أصول الفقه — صفحة 587 | الشيخ حسين الحلي