الاجهار واجباً نفسياً عليه ، فلا يستحقّ إلّا عقاباً واحداً على ترك الصلاة ، سواء كان ذلك مع الجهل بكون الجهر واجباً نفسياً ، أو كان مع العلم بذلك الوجوب النفسي .
ثمّ إنّه ربما يشكل على ما أفاده شيخنا قدس سره من أنّ الوجوب النفسي الطارئ على الجهر يتبدّل بالعلم به إلى الوجوب الغيري أوّلًا : بأنّه يلزم أن يكون العلم بذلك الوجوب موجباً لانعدامه ، وهذا ممّا لا يمكن الالتزام به .
وثانياً : أنّا لو أغضينا النظر عن هذه الجهة لكان فيه إشكال آخر ، وهو لغوية تشريع ذلك الوجوب ، لعدم تمكّن المكلّف من امتثاله ، أمّا في صورة الجهل به فواضح ، وأمّا بعد العلم به فلتبدّله إلى الوجوب الغيري .
ويمكن الجواب عنه بأنّا لا نلتزم بالتبدّل ، بل نقول إنّ الوجوب النفسي ثابت في كلّ من حالتي الجهل والعلم به ، غايته أنّ العلم به يكون موضوعاً لتقييد الصلاة به ، من دون أن يكون هو مقيّداً بها ، فيكون حال الجهر عند العلم به كحال صلاة الظهر بالنسبة إلى العصر في كون العصر مقيّدة بها ، من دون أن تكون هي - أعني صلاة الظهر - مقيّدة بها .
وأمّا ما أشكلنا به من أنّ هذا الوجوب النفسي لا يحصل العلم به لعامّة المكلّفين ، فيمكن دفعه بأنّ العلم بأنّه واجب في الصلاة في الجملة كافٍ في تحقّق العلم به وإن لم يكن علماً بأنّه نفسي ، وفيه تأمّل سيأتي إن شاء اللَّه تعالى .
لا يقال : كيف قلتم إنّ الجهر ليس بمقيّد بالصلاة مع أنّ معنى وجوبه النفسي فيها عبارة أُخرى عن أنّه لا يمكن إيقاعه على صفة الوجوب إلّا في ضمنها .
لأنّا نقول : إنّ هذا المعنى لا يضرّ بما هو المطلوب ، إذ لا مانع من الالتزام
أصول الفقه — صفحة 586
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٥٨٦