تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
ويمكن أن يستأنس لما ذكرناه في هذه الصورة بما ذكره في الكفاية « 1 » في بعض صور الأمر الاضطراري ، وهي ما لو بقي من مصلحة الواقع شيء لازم الاستيفاء ولكن لا يمكنه الاستيفاء بعد فعل الناقص ، من عدم تشريع البدار في هذه الصورة ، وهذا بخلاف مسألة الصلاة والإزالة ، فإنّ فعل الصلاة لم يكن علّة في فوات فورية الإزالة ، نعم إنّها ملزومة لترك فورية الإزالة ، إلّا أنّ هذا اللازم وهو ترك الفورية قد أقدم عليه بسوء اختياره ، وهو - أعني الترك المذكور - لازم أعمّ ، لجواز تحقّقه بدون الصلاة ، فمرجع الأمر بالصلاة في حال ذلك الترك إلى الأمر بأن يجعل تركه الذي أقدم عليه بسوء اختياره مقروناً بالصلاة فلا مانع منه ، بخلاف ما نحن فيه فإنّه مع فرض أنّه يحصل له العلم فيما بعد ويمكنه أن يأتي حينئذ بالواجب الأصلي ، يكون تركه للواجب الأصلي لازماً مساوياً لفعل الاخفاتية ، فلا يكون مرجع هذا الأمر بالاخفاتية إلى الأمر بجعل تركه الواجب الأصلي مقروناً بفعل الاخفاتية ، بل إنّ ذلك الترك منحصر بالاقتران بالصلاة الاخفاتية ، فلا يكون الأمر بالاخفاتية إلّا أمراً بما هو لازم لترك الواجب ، ولا يكون اشتراط وجوب الاخفاتية بهذا الترك إلّا من قبيل اشتراط الوجوب بما يكون مقروناً بمتعلّقه ، على وجه يكون شرط وجوب الشيء لازماً مساوياً لذلك الشيء ، بخلاف مسألة الصلاة والإزالة ، فإنّ عدم الإزالة وإن كان لازماً لوجود الصلاة إلّا أنّه لازم أعمّ ، لجواز أن تنعدم الإزالة بلا صلاة ، بخلاف ما نحن فيه فإنّ عدم الجهرية الذي هو لازم لوجود الصلاة الاخفاتية ليس بأعمّ منها ، بل هو مساوٍ لها ، لأنّ المراد به هو خصوص العدم المقارن لفعل الاخفاتية ، لا العدم القابل للاجتماع مع غيره كما في صورة الجهل المستوعب وصورة ضيق الوقت ،
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 84 .