تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
القصر الذي هو علّة لمصلحته المضادّة مع مصلحة الاتمام يكون مقدّمة لوجود التمام ومصلحته ( لأنّ بديله وهو وجود ) القصر الذي هو ( علّة ) مصلحة القصر التي هي ( أحد الضدّين ) يكون ( علّة لعدم ) الضدّ ( الآخر ) الذي هو الاتمام ومصلحته . وإن شئت قلت : إنّه بعد أن ثبتت المضادّة بين القصر والاتمام ولو من جهة تضادّ معلوليهما ، فبناءً على الكبرى المزعومة يكون عدم القصر علّة لوجود الاتمام ، كما أنّ وجود الاتمام يكون علّة لعدم القصر ، وهذه الجهة الثانية - أعني كون وجود الاتمام علّة لعدم القصر - هي المنشأ في الإشكال المزبور ، أعني لزوم تحصيل الحاصل ، ببرهان أنّ المعلول وهو عدم القصر لو كان شرطاً في وجوب الاتمام ، يكون علّته وهي فعل الاتمام شرطاً في وجوب الاتمام . وهذه الجهة الثانية - أعني كون وجود الاتمام علّة في عدم القصر - توجب الجهة الأُولى [ أعني ] كون عدم القصر علّة في وجوب الاتمام ، وعن هذه الجهة الأُولى نشأ القول بأنّ الأمر بأحد الضدّين يوجب النهي عن الضدّ الآخر ، لكون عدم الآخر مقدّمة لوجود ذلك الضدّ المأمور به ، لكونه علّة فيه . ومن ذلك يتّضح لك أنّ مبنى هذا الإشكال هو مقدّمية الوجود للعدم الناشئة عن مقدّمية العدم للوجود « 1 » ، ( و ) هي أعني مقدّمية الوجود للعدم هي الموجبة لتوجّه الإشكال المزبور ، كما أنّ ما ينشأ عنه هذه الجهة وهو مقدّمية العدم للوجود يكون هو المنشأ في تخيّل اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه .
هامش
( 1 ) [ في الأصل كانت العبارة هكذا : « مقدّمية الوجود للعدم الموجب لمقدّمية العدم للوجود » لكنّ المصنّف قدس سره ضرب عليها بخط المحو وكتب بدلًا عنها العبارة المذكورة ، فلاحظ ] .