تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
بمعنى أنّك في حال عدم الاتيان بالجهرية لأجل جهلك بوجوبها ، فائت بالاخفاتية ، مثل قولك : آتني بالماء المثلّج لكن لو كنت جاهلًا بما أُريده من الخصوصية فتركت ذلك الخاص فائتني بالماء العادي ، فيكون الشرط هو عدم الاتيان ، وهو شرط مقارن لا متقدّم ولا متأخّر . وربما يقال : إنّ الوجه في هذا الاشتراط هو أنّه بعد تضادّ المصلحتين يكون عدم علّة إحداهما وهي الصلاة الجهرية التي هي علّة في تحقّق مصلحتها مقدّمة لوجود المصلحة الأُخرى التي هي مصلحة الاخفاتية ، فكما أنّ وجود الصلاة الجهرية يكون مقدّمة لعدم مصلحة الصلاة الاخفاتية ، فكذلك عدم الصلاة الجهرية يكون مقدّمة لوجود المصلحة في الصلاة الاخفاتية ، فيكون الأمر بالصلاة الاخفاتية الناشئ عن الصلاح فيها مشروطاً بعدم وجود الصلاة الجهرية ، إذ لا تكون الصلاة الاخفاتية ذات صلاح إلّا عند عدم وجود الصلاة الجهرية . وفيه تأمّل ، لأنّ العلّة في كون الاخفاتية ذات صلاح هو الجهل بوجوب الجهرية ، غايته أنّه لا يقدر المكلّف على استيفاء المصلحتين ، وإنّما يكون كلّ منهما مقدوراً له عند عدم تحقّق الأُخرى ، وحيث إنّ الجهرية هي الأهمّ لم تكن مقيّدة بعدم الأُخرى ، فيتعيّن الاخفاتية للتقييد المزبور . ولا يخفى أنّ شيخنا قدس سره تعرّض في ذيول مسألة الترتّب إلى ما عن كاشف الغطاء قدس سره من تصحيح ما نحن فيه بالترتّب « 1 » . وأورد عليه بما حرّرناه عنه في محلّه . وفي نظري القاصر أنّ أحسن ما حرّر عنه قدس سره في بيان هذه الايرادات هو ما
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 91 وما بعدها . وقد تقدّمت حواشي المصنّف قدس سره على ذلك في المجلّد الثالث من هذا الكتاب ، الصفحة : 398 وما بعدها .
أصول الفقه — صفحة 562 | الشيخ حسين الحلي