قوله : وأمّا لو خالف العمل لأحدهما ووافق الآخر ، ففي استحقاقه للعقوبة وجهان . . . الخ « 1 » .
لا يخفى أنّ الواقع والأمارة القائمة عليه إن اتّفقا ووافقهما المكلّف ، فلا ريب في عدم العقاب ، وكذا لو خالفهما ، فإنّه لا ريب فيه في استحقاق العقاب .
وإن اختلفا ، فإمّا بنحو التضادّ مثل أن يكون الحكم الواقعي هو التحريم ويكون مؤدّى الأمارة هو الايجاب ، وإمّا بنحو الايجاب والسلب ، بأن يكون الحكم الواقعي هو التحريم ، ويكون مؤدّى الأمارة هو الإباحة وعدم التحريم ، والبحث معقود لهذا الأخير ، أمّا الاختلاف بالتضادّ فيعلم حكمه منه بالمقايسة .
فنقول بعونه تعالى : إنّ الاختلاف بالايجاب والسلب تارةً : يكون الحكم الواقعي هو التحريم مثلًا ويكون مؤدّى الأمارة هو الإباحة . وأُخرى : يكون الأمر بالعكس ، والمكلّف في كلّ من هاتين الصورتين إن اتّفق أنّه قد عمل على طبق المثبت ، فلا ريب أيضاً في عدم استحقاقه للعقاب ، لأنّه حينئذ غير مطالب بشيء ، لا من ناحية الواقع ولا من ناحية الأمارة .
وإنّما الإشكال فيما لو اتّفق أنّ عمله كان على طبق النافي ، فهناك صورتان ، الأُولى : أن يكون الواقع هو حرمة شرب التتن مثلًا ، لكن كانت هناك رواية لو تفحّص لعثر عليها ، تدلّ على الإباحة وقد شربه المكلّف . الثانية : عكس هذه المسألة ، بأن يكون الواقع هو إباحة شرب التتن ، لكن هناك رواية لو تفحّص عنها المكلّف لعثر عليها تدلّ على حرمته .
وقد حكم شيخنا في الصورة الأُولى باستحقاق العقاب ، لمخالفته للواقع بلا مبرّر ولا مؤمّن ، والرواية الدالّة على الإباحة لم يستند إليها لتكون مصحّحة
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 288 .