تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
في ذلك الظرف . والحاصل : أنّ ظرف السقوط والعصيان واستحقاق العقاب إنّما هو في ظرف الواجب وفي زمانه ، ولكن العصيان إن كان بفعل الضدّ بحيث إنّ المكلّف صرف قدرته في ذلك الضدّ ، كان داخلًا في مسألة الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، أمّا إذا لم يكن العصيان بفعل ولا « 1 » بصرف المكلّف قدرته في ذلك الضدّ ، بل كان بفعل سابق أوجب فعلًا سلب قدرته على الامتثال ، فلا يكون داخلًا في أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ، ويكون ذلك نظير ما لو كان حين الواجب عاجزاً عنه ، غايته أنّ فعل الضدّ في صورة العجز غير الاختياري لا يكون مقروناً بعصيان الواجب ، وفيما نحن فيه من العجز الاختياري يكون فعل الضدّ مقروناً بعصيان الواجب ، إلّا أنّه لو قلنا بأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه لم يكن الضدّ هنا منهياً عنه ، لعدم كون فعله هو المحقّق للعصيان . وإن شئت قلت : إنّ الأمر بالشيء لمّا كان هنا ساقطاً بالعصيان الفعلي الناشئ عن التعجيز السابق ، لم يكن موجباً للنهي عن الضدّ ، لعدم اقتضائه شاغلية المكلّف بذلك الواجب . قوله : وهذا بخلاف التعلّم والاحتياط فإنّه لا يتوقّف فعل الواجبات وترك المحرّمات عليهما ، إذ ليس للعلم دخل في القدرة ليكون حاله حال المقدّمات المفوّتة . . . الخ « 2 » . لا يخفى أنّه بعد البناء على أنّ وجوب التعلّم وجوب طريقي من قبيل متمّم الجعل للتكاليف الأوّلية ، يكون حاله حال وجوب الاحتياط في موارد الدماء والفروج مثلًا في أنّه لا يمكن القول بأنّ مخالفته موجبة للعقاب مطلقاً أخطأ أو
هامش
( 1 ) [ هكذا وردت العبارة في الأصل ، والمعنى واضح ] . ( 2 ) فوائد الأُصول 4 : 283 .
أصول الفقه — صفحة 537 | الشيخ حسين الحلي