الطرق المجعولة لو تفحّصنا عنها لعثرنا عليها ، وذلك عبارة أُخرى عن الانفتاح .
وحينئذٍ فإن شككنا في حرمة شرب التتن ، فقبل الفحص لا يجوز أن تجري البراءة ، لاحتمال كونه من جملة تلك التكاليف ، أو من جملة ما قامت عليه تلك الطرق ، وهذا الاحتمال موجب للاحتياط لكونه مقروناً بالعلم الاجمالي ، وحينئذٍ لا بدّ من الفحص ، فإن تبيّن لنا أنّ التتن حرام ، أو أنّه قام الطريق المجعول على حرمته فهو ، وإلّا فبعد استقراء المحرّمات والواجبات أو استقراء ما قامت الطرق على حرمته أو وجوبه ، نعلم أنّ التتن ليس من دائرة المعلوم بالإجمال ، فتجري فيه البراءة ، لكون الشكّ في حرمته حينئذ بدوياً .
أمّا لو لم يكن لنا إلّا العلم الأوّل ، سواء كنّا نعلم بأنّه لو تفحّصنا لما عثرنا على شيء ، أو كنّا نشكّ في أنّه لو تفحّصنا وعثرنا على شيء هل يكون ذلك الشيء بمقدار المعلوم بالاجمال أو لا ، لكان باب العلم منسدّاً ، ومع انسداد باب العلم لا معنى للتكلّم في كيفية الرجوع إلى البراءة .
ثمّ إنّ المستفاد من كلام الشيخ قدس سره أنّه جعل القيد المذكور جواباً عن الإشكال على الفحص ، بأنّه إن كان العلم مانعاً فهو موجود بعد الفحص ، وإلّا فلا مقتضي للفحص ، وكأنّه يريد أنّه مع الغض عن الإشكال المذكور فلا إشكال في مانعية العلم من إجراء البراءة ، وأنّ الفحص نافع ولو لم نعتبر القيد المذكور ، وقد عرفت أنّه مع عدم القيد المذكور لا بدّ من الالتزام بالانسداد غير المجتمع مع إجراء البراءة ، انتهى .
ثمّ إنّه في درس ليلة الاثنين والثلاثاء 26 محرّم سنة 1341 أفاد ما يلي : ثمّ إنّ الشيخ قدس سره بعد أن ذكر الجواب المذكور ، وهو أنّ المعلوم بالاجمال مقيّد بأنّه لو تفحّصنا عنه لظفرنا به ، أورد عليه بإيرادين ، وحاصل الإيراد الأوّل إنكار دعوى
أصول الفقه — صفحة 525
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٥٢٥