تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 520

مساهمون:

ص٥٢٠
تلك الكتب ولم نعثر عليه ، لكان عدم عثورنا عليه كاشفاً عن خروجه عمّا هو معلوم بذلك العلم الاجمالي ، بل كان لازمه هو القطع بعدم صدوره من صاحب الشريعة ، فلا حاجة حينئذ إلى البراءة ، لأنّ المفروض أنّ كلّ ما صدر منه صلى اللَّه عليه وآله هو موجود في هذه الكتب . لا يقال : ليس المدّعى هو أنّ كلّ ما صدر منه صلى اللَّه عليه وآله موجود في هذه الكتب ، بل المدّعى إنّما هو أنّا وإن علمنا بصدور أحكام منه صلى اللَّه عليه وآله إلّا أنّ تلك الأحكام الصادرة منه مردّدة بين الأقل وهو ألف مثلًا والأكثر وهو ألف وخمسمائة ، فمقدار ما هو متيقّن الصدور وهو ألف حكم نعلم بوجود مقداره فيما بأيدينا من الكتب . لأنّا نقول : إنّ الحاصل حينئذ هو أنّ القدر المتيقّن ممّا صدر منه صلى اللَّه عليه وآله هو ألف ، وقد وجد هذا المقدار من العدد فيما بأيدينا ، ولا نعلم أنّه قد صدر منه أزيد من هذا المقدار ، وهذا المقدار ينطبق على ما هو موجود فيما بأيدينا من الكتب ، فينحلّ العلم الاجمالي إلى ما بأيدينا من الكتب ، لاحتمال انطباق ذلك المعلوم بالاجمال عليه ، وهذان العلمان متقارنان لا تأخّر لأحدهما عن الآخر حتّى تتأتّى شبهة أنّ المتأخّر لا يوجب انحلال المتقدّم ، ولكن ليس الواقع المعلوم معلّماً بعلامة خاصّة ، نظير ما لو علمنا بحرمة مقدار من هذا القطيع وكان ذلك المقدار المحرّم هو البيض ، بل إنّ المقدار المتيقّن الذي تنجّز بذلك العلم كان يحتمل انطباقه على ما هو المعلّم . ولو سلّمنا أنّ المعلوم منه معلّم بعلامة خاصّة ، فمن الواضح أنّ ذلك المعلّم مضبوط العدد ، وليس هو في حدّ نفسه مردّداً بين الأقل والأكثر ، وحينئذٍ فبعد العثور على مقدار الألف لا يبقى ما يوجب الفحص فيما زاد . نعم ، قبل العثور على المقدار المذكور لو تفحّصنا عن حكم واقعة ولم نعثر