تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
الصلاة ، الموجبة لخروجها عن مدلول الأمر بنحو التخصيص خروجاً واقعياً ، ولو تصوّرنا الاضطرار إلى مخالفة ذلك النهي كانت تلك الصلاة خارجة عن دليل النهي ، وذلك « 1 » لا يوجب دخولها في عموم الأمر ، لأنّها حينئذ كسائر الأفعال المحرّمة التي اضطرّ إليها . والحاصل : أنّ الخارج هو الصلاة مع الحرير غير المضطرّ إليها ، ولا يكون في البين مانعية ولا ممنوعية ، ولا يلزم منه كون وجود أحد الضدّين علّة لعدم الآخر ، ولا كون عدم أحدهما مقدّمة لوجود الآخر ، إلّا إذا كان المدّعى هو كون عدم الأمر معلولًا لوجود النهي ، وكون عدم النهي علّة لوجود الأمر ، وذلك مبني على كون وجود أحد الضدّين علّة في عدم الآخر ، وكون عدمه علّة في وجود الآخر ، وهو خلاف ما حقّقوه في مسألة الضدّ . نعم ، في المقام شيء آخر ، وهو أنّ إخراج الصلاة مع الحرير عن عمومات الصلاة يوجب قهراً تقيّد العام بما عداه ، كما حقّق في محلّه في باب العموم ، وإذا كان مركب الأمر بالصلاة هو الصلاة المقيّدة بعدم الحرير ، كان ذلك عبارة أُخرى عن المانعية ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ إخراج الصلاة مع الحرير لا يوجب تقيّد الصلاة بعدم الحرير ، بل إنّما يوجب تقيّدها بعدم الصلاة مع الحرير ، بمعنى أنّ الباقي تحت العام هو كلّ صلاة غير الصلاة مع الحرير ، فيكون القيد هو عدم الصلاة مع الحرير لا عدم الحرير ، وذلك لا يولّد المانعية ، وفيه تأمّل ، فتأمّل . ولو قال : لا تلبس الحرير في الصلاة ، فإن كان النهي غيرياً كان داخلًا في
هامش
( 1 ) [ في الأصل كانت العبارة هكذا : وذلك عبارة أُخرى عن بقائها تحت عموم الأمر . والحاصل أنّ الخارج إلخ ، ولكنّ المصنّف قدس سره شطب عليها وأبدلها بالعبارة المذكورة أعلاه ، فلاحظ ] .