تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
صلاته ، وهو بعيد . لأنّا نقول : لا بُعد في ذلك ، وهو نظير من نسي الركوع ولم يذكر ذلك حتّى مات ، بل هو نظير ما لو نسي الصلاة في وقتها ولم يتذكّر حتّى مات . نعم أثر ذلك كلّه هو وجوب القضاء عنه لو علم وليّه بذلك ، إن قلنا بوجوب القضاء على الولي في أمثال ذلك ممّا لم يكن متنجّزاً على الميّت . ويمكن القول بعدم بطلان الصلاة حتّى مع عدم الموت ، إذ لا يكون المطلوب منه إلّا ذلك الجزء . نعم هناك جهة أُخرى وهي أنّه بناءً على كونه جزءاً قد تأخّر ، هل يكون وقوع المنافي بينه وبين الصلاة مبطلًا أو لا يكون ذلك مخلًّا ، هذا كلّه لو قلنا إنّه جزء تأخّر . وأمّا لو قلنا بأنّه تكليف جديد نظير سجود السهو ، فلا ينبغي الريب حينئذ في كونه جزءاً علمياً ، فإنّ وجوب قضائه بعد الصلاة لا ينافي عدم كونه جزءاً منها ، وما أشبه هذه المسألة بمسألة كون القضاء تابعاً للأداء وكونه بأمر جديد ، فلاحظ . وعلى أيّ حال ، أنّ ما لا أثر للعلم التفصيلي بنسيانه ، فلا أثر للعلم الاجمالي بنسيانه أو نسيان السجدة الواحدة ، فهو من أظهر مصاديق الشرط أو الجزء العلمي . ومن هذا القبيل الترتيب بين الفريضتين حيث إنّه لا أثر للعلم التفصيلي بنسيانه ، فلا أثر للعلم الاجمالي المردّد بين نسيانه ونسيان السجدة الواحدة ، ومن الواضح أنّ العلم الاجمالي لا يكون أقوى في التنجيز من العلم التفصيلي . وإن شئت فقل : بعد فرض أنّه لا أثر لتركه نسياناً ، فأيّ أثر يكون هذا العلم الاجمالي منجّزاً له . ومن هذا القبيل ما لو علم إجمالًا بأنّه إمّا قد أخفت في قراءة العشاء أو ترك سجدة واحدة منها ، أو أنّه علم إجمالًا بأنّه قد أخفت في إحدى
أصول الفقه — صفحة 400 | الشيخ حسين الحلي