لا يترك « 1 » .
ومنها : ص 262 من أنّ ناسي ستر العورة ابتداءً أو بعد انكشافها في الأثناء الأقوى صحّة صلاته ، وكذا لو كان الترك غفلة « 2 » .
ومنها : ص 282 من أنّه إذا فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعة الوقت ، وفي ضيقه يسجد على ثوبه القطن الخ « 3 » . ولو سجد على ما لا يصحّ السجود عليه ، إن كان بعد رفع الرأس مضى ، وإن كان قبله جرّ جبهته إن أمكنه ذلك ، وإلّا قطع الصلاة في سعة الوقت ، وفي الضيق أتمّ على ما تقدّم « 4 » ونظير ذلك في مسألة ( 10 ) ص 332 « 5 » . وفي ص ( 411 ) في حاشية مسألة ( 10 ) :
لو كان ( يعني ما سجد عليه سهواً ) نجساً ، فالاحتياط لا يترك كما تقدّم « 6 » .
ومنها : ما ذكروه « 7 » من أنّه لو عجز عن القيام في أثناء الصلاة انتقل إلى ما يمكنه من الجلوس ، حتّى لو كان الوقت واسعاً وأنّه لو قطعها وأخّرها يمكنه
هامش
( 1 ) العبارة لا تخلو عن قصور ، لكن المراد يتّضح بمراجعة العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 1 : 209 مسألة ( 12 ، 13 ) .
( 2 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 2 : 324 / مسألة ( 12 ) فصل : في الستر والساتر .
( 3 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 2 : 397 / مسألة ( 27 ) فصل : في مسجد الجبهة .
( 4 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 2 : 397 مسألة ( 28 ) .
( 5 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 2 : 563 .
( 6 ) العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 3 : 213 .
( 7 ) ذكره السيّد رحمه اللَّه في العروة الوثقى ( مع تعليقات عدّة من الفقهاء ) 2 : 488 / فصل : في القيام مسألة ( 25 ) .