تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
لم يقصد الجزئية لا يكون من الزيادة ، وفي ذلك تأمّل تقدّم الكلام فيه « 1 » ، وأنّه تصدق الزيادة فيما أُخذ لا بشرط بل فيما أُخذ من باب صرف الوجود ، غايته أنّه ربما يدّعى أنّ أخذه من حيث صرف الوجود ملازم لأخذه لا بشرط ، الموجب لعدم البطلان بالزيادة لا لعدم صدق الزيادة ، فراجع وتأمّل . نعم ، ربما لا تصدق الزيادة على ما يأتي به من القرآن والدعاء في أثناء الأجزاء ، كأن يقرأ سورة من القرآن بين السجدتين ، أو يدعو الدعاء الفلاني بعد السجدتين قبل القيام ، ونحو ذلك . ثمّ إنّ هذا كلّه في القرآن والأذكار التي هي من غير أجزاء الصلاة ، أمّا لو أتى بما هو الجزء الاستحبابي منها في غير موضعه ، كما لو أتى بالتكبيرات الانتقالية في غير موضعها ، بأن كبّر أو قال سمع اللَّه لمن حمده في أثناء الهوي أو النهوض ، أو كرّر ذلك في موضعه بأن قال سمع اللَّه لمن حمده في محلّها مرّتين ، وكذلك الحال فيما لو أتى بما هو الواجب منها في غير موضعه ، كما لو سبّح في حال القيام إلى الأُولى أو الثانية ، أو قرأ في حال القيام إلى الثالثة أو الرابعة ، أو تشهّد على الأُولى أو الثالثة ، أو كرّر ذلك في موضعه بأن تشهّد على الثانية مرّتين ، أو قرأ الفاتحة في الأُولى أو الثانية مرّتين ، فهل يعتبر في صدق الزيادة عليه قصد الجزئية ، أو أنّه يتحقّق كونه زيادة وإن لم يقصد به ، كلّ ذلك محل تأمّل . ولو قلنا بصدق الزيادة في ذلك من دون قصد الجزئية ، أشكل الحكم بالصحّة ، لعموم أدلّة الزيادة ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ تعمّد الاتيان بهذه الأقوال لا يخرج عن أحد أمرين : قصد الجزئية ، أو القرآن أو الذكر المطلق ، كما لا يبعد تنزيل عبارة هذا التحرير على هذا التوجيه ، وحينئذٍ نقول : إنّ الأوّل نلتزم بالبطلان
هامش
( 1 ) في الحاشية المتقدّمة في الصفحة : 365 وما بعدها .