يمكنه الالتزام في المقام بتقديمه على أدلّة البطلان بالزيادة ، لعين تلك الجهة وهي تقديم الأصحاب ، إلّا أنّ ذلك ممنوع كبرى وصغرى ، إذ لا وجه لكون تقديم الأصحاب موجباً للتقديم ، مضافاً إلى المنع من تقديم الأصحاب في خصوص ما نحن فيه ، فلاحظ وتأمّل .
لا يقال : بعد البناء على رجوع الزيادة إلى نقص الشرط أعني قيد عدم الزيادة ، لا يكون حديث « لا تعاد » أعمّ من وجه من الرواية القائلة « من استيقن أنّه زاد » بل يكون الحديث منحصراً بالنقص غير الركني ، ومفاد الرواية هو النقص الشامل للركن وغيره ، فيكون المقدّم حديث « لا تعاد » لكونه أخصّ مطلقاً .
لأنّا نقول : إنّ ذلك لا يخرجهما عن العموم من وجه ، فإنّ النقص تارةً يكون نقصاً مجرّداً ، وأُخرى يكون نقصاً مقروناً بالزيادة ، وكلاهما داخلان في حديث « لا تعاد » ، غايته أنّ ذلك مختصّ بغير الأركان . أمّا مفاد الرواية فهو النقص المقرون بالزيادة لكنّه شامل للركن وغير الركن . وإن شئت فقل : إنّ الرواية متعرّضة لخصوص نقص الشرط الذي هو عدم الزيادة ، سواء كان المعدوم ركناً أو غيره ، والحديث يشمل كلّ نقص سواء كان نقص الأجزاء أو نقص الشرائط الوجودية أو العدمية ، لكنّه يختصّ بما عدا الأركان ، فتكون النسبة بينهما عموماً من وجه .
قوله : وأمّا لو قصد بها الجزئية ، سواء كان ذلك للجهل بالحكم أو للتشريع ، ففي بطلان الصلاة وعدمه وجهان ، أقواهما البطلان لصدق الزيادة على ذلك ، فيندرج فيما تقدّم من أدلّة الزيادة « 1 » .
مراده بذلك الزيادة العمدية . والظاهر أنّ الزيادة في هذا القسم منحصرة
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 240 - 241 .