العدمي .
نعم يمكن أن يقال : إنّه بعد التعارض المذكور أعني تعارض العموم ، يكون الحكم هو التساقط والرجوع إلى ما تقتضيه الأُصول العملية ، وهي البراءة من تقيّد الصلاة بذلك القيد العدمي في خصوص مورد المعارضة ، أعني الزيادة السهوية في غير ما هو داخل في المستثنى الذي هو الركوع والسجود ، ونحتاج في الحكم بالبطلان في مورد زيادة غيرهما إلى الدليل الخاصّ ، فلاحظ وتأمّل .
ولا يخفى أنّ هذا الذي ذكرناه من منع حكومة حديث « لا تعاد » على ما دلّ صريحاً على وجوب الإعادة بالزيادة ، لا يفرق فيه بين أن يكون وجه الحكومة هو ما أفاده شيخنا قدس سره من كونه نافياً للجزئية بلسان نفي لازمها الذي هو الإعادة في مورد ينحصر أثر الجزئية بالإعادة ، أو يكون الوجه في الحكومة هو كون الحديث ناظراً إلى الأدلّة الأوّلية كما قيل ، أو يكون الوجه في الحكومة هو الالتزام بتعدّد مراتب الصلاة كما في المستمسك ج 5 ص 242 « 1 » ، أو يكون الوجه هو غير ذلك ممّا ذكر في وجه تقديم الحديث على الأدلّة الأوّلية المتكفّلة لأصل الجزئية والشرطية ، فإنّ جميع هذه الوجوه إنّما تتأتّى بالنسبة إلى الأدلّة الأوّلية ، دون ما يكون متّحداً في الرتبة مع حديث « لا تعاد » ممّا يكون لسانه وجوب الإعادة ، حتّى بناءً على أنّ الوجه هو تعدّد مراتب الصلاة ، فإنّهما يتعارضان في مرتبة فوت المصلحة الكاملة ، فالحديث يقول لا تعد لأنّه بعد فوات تلك المرتبة الكاملة لا يمكن التدارك ، وحديث وجوب الإعادة عند الزيادة يقول أعد ، ومفاده حينئذ هو بقاء المجال لاستيفاء ما فات .
نعم ، من يدّعي تقدّم الحديث على تلك الأدلّة لمجرّد أنّ الأصحاب قدّموه
هامش
( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 7 : 385 / فصل في الخلل الواقع في الصلاة .