التكليف إليه بالتامّ بعد ارتفاع العذر .
نعم ، على تقدير إطلاق الجزئية لو اكتفينا بالملاك الثابت في حال العذر في وجوب التامّ عليه بعد ارتفاع العذر ، أو قلنا في خصوص النسيان بأنّه ملحق بالجهل في عدم كونه مسقطاً للتكليف الواقعي ، نحتاج إلى أصالة البراءة عن الجزئية في حال العذر .
لكن شيخنا الأُستاذ قدس سره أفاد أنّه لا يمكن الرجوع إلى البراءة ، لأنّ الجزئية لو كانت مطلقة يكون تكليفه منحصراً في التامّ المفروض كونه متمكّناً منه ولو في آخر الوقت ، لأنّ تعذّر الفرد في أوّل الوقت يوجب صرف التكليف وانحصار المكلّف به في باقي الأفراد التامّة المتمكّن منها في آخر الوقت ، فعند دوران الأمر في الجزئية بين الاطلاق والتقييد ، تكون المسألة من قبيل الشكّ في إسقاط التكليف بذلك الفاقد الذي قد أتى به في حال العذر .
وحاصله : أنّه لو كانت الجزئية مقيّدة يكون المكلّف به هو القدر الجامع بين الفاقد في حال العذر والواجد بعد ارتفاع العذر ، وعلى تقدير كونها مطلقة يكون المكلّف به منحصراً في الواجد بعد ارتفاع العذر ، فهو يعلم بأنّه قد اشتغلت ذمّته بالمكلّف به ، ولكنّه يشكّ في أنّه هل كان تكليفه على النحو الأوّل ، فيكون ذلك الفاقد التي أتى به مسقطاً لما قد اشتغلت به ذمّته ، أو أنّه كان على النحو الثاني فلا يكون ذلك الفاقد مسقطاً له ، ويكون القدر المتيقّن ممّا هو مبرئ لذمّته منحصراً بالتامّ المتمكّن منه بعد ارتفاع العذر .
وفيه تأمّل ، لأنّ هذه المسألة لا تزيد على مسألة الأقل والأكثر ، غايته أنّ في أصل مسألة الأقل والأكثر على تقدير كون المكلّف به هو الأقل ، يكون كلّ من الواجد والفاقد فردين للمكلّف به عرضيين ، وفي هذه المسألة يكونان فردين
أصول الفقه — صفحة 357
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣٥٧