إلّا بداعي أمره الواقعي ، ومن أوّل دخوله في الصلاة وإن نوى امتثال الأمر بالكل إلّا أنّه كان قبل طروّ النسيان ، فكان مأموراً بالكل ، والتبدّل إلى التكليف بالبعض إنّما طرأ في الأثناء .
وفيه : تأمّل ، لأنّ المقام ليس من قبيل التبدّل ، بل هو من أوّل الأمر لمّا كان في علمه تعالى أنّه ينسى السورة يكون مكلّفاً بما عداها ، وهو يتخيّل أنّه مكلّف بالمركّب منها .
ثمّ لا يخفى أنّ الخطأ في التطبيق يحتاج إلى هذا الوجه ، فإنّ تنويع المكلّف إلى ذاكر السورة فيكون أمره متعلّقاً بالمركّب منها ، وناسي السورة فيكون أمره متعلّقاً بفاقدها ، لا يكون إلّا عبارة أُخرى عن أنّ وجوب السورة وجزئيتها مقيّدة بالذكر ، فتأمّل .
ثمّ إنّ في كون الجزئية مختصّة بالذاكر إشكالًا آخر ، فإنّه وإن لم يكن عبارة عن ذاكر الجزئية ، بل هو عبارة عن ذاكر الجزء ، إلّا أنّ تصوّر ذكر الجزء ونسيانه إنّما هو بعد فرض تحقّق وجوبه وجزئيته ، فيكون ذكر الجزء في محلّه متأخّراً رتبة عن وجوبه وجزئيته ، فلا يعقل أن يكون أصل جزئيته ووجوبه مشروطاً بذكره ، وهو أشبه باشكال أخذ العلم بالحكم في موضوعه ، وهذا الإشكال لا يختصّ بالوجه الثالث ، بل هو جار في الأوّل والثاني ، فإنّ كون الناسي مكلّفاً بالفاقد عبارة أُخرى عن كون الذاكر مكلّفاً بالواجد ، والتعبير عن الناسي بالعنوان الملازم مثل بلغمي المزاج ليس إلّا لأجل إمكان خطابه ، وحينئذٍ يكون مرجع جميع الوجوه إلى كون الناسي مكلّفاً بالفاقد والذاكر مكلّفاً بالواجد ، ويتأتّى فيه الإشكال في أخذ العلم بالحكم موضوعاً له .
ولا يمكن الجواب عنه بأنّه ليس من هذا القبيل بل هو من قبيل أخذ العلم
أصول الفقه — صفحة 341
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣٤١