تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
حريراً ، إلّا أنّه بالقياس إلى مجموع الأفعال الصلاتية يكون ارتباطياً ، ضرورة ارتباط ترك كلّ مانع بالنسبة إلى ما جعل مانعاً فيه . ومن ذلك كلّه يتّضح لك : أنّ موارد الشكّ في المحقّق كلّها تكون مجرى للاحتياط ، سواء كان منشأ الشكّ فيها هو عدم النصّ أو إجماله أو اشتباه الأُمور الخارجية ، وأنّ موارد الشكّ في الأقل والأكثر كلّها مجرى للبراءة ، سواء كان منشأ الشكّ هو عدم النصّ أو إجماله أو اشتباه الأُمور الخارجية ، ولو كان منشأ الشكّ في المسألتين هو تعارض النصّين ، كان المرجع فيه هو التخيير بين النصّين على نحو ما عرفت . قوله : نعم ، في الأجزاء لا يمكن أن تتحقّق الشبهة الموضوعية ، لأنّ التكليف بها ليس له تعلّق بالموضوع الخارجي . . . الخ « 1 » . لا يخفى أنّ الأجزاء وإن لم يكن لها تعلّق بالموضوع الخارجي ، إلّا أنّها يمكن تأتّي الشبهة الموضوعية فيها ، بأن يكون قد شكّ في أنّه ركع مثلًا أو لا ، كما يمكن ذلك في الشرائط ، بأن يكون قد شكّ في كون هذه الجهة قبلة ، أو شكّ في كون هذا اللباس طاهراً ، إلّا أنّهما ليسا من قبيل الشكّ في الجزئية أو الشرطية ، بل من قبيل الشكّ في تحقّق الجزء أو الشرط ، واللازم فيه هو الاحتياط ، لرجوع الشكّ في ذلك إلى احتمال امتثال الأمر المتعلّق بالجزء أو الشرط مع فرض الاشتغال به يقيناً ، بخلاف مسألة المانعية فإنّ الشكّ في كون هذا اللباس حريراً مثلًا يرجع بعد الانحلال المزبور إلى الشكّ في مانعية هذا اللباس الخاصّ ، فيكون من قبيل الشكّ في الاشتغال ، وبذلك يكون داخلًا في مسألة الأقل والأكثر ، بخلاف الجزئية والشرطية .
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 203 - 204 .
أصول الفقه — صفحة 331 | الشيخ حسين الحلي