تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
واحد على استقلاله ، ويعبّر عنه بالسلب الانحلالي . الثاني : أن يكون المطلوب هو السلب الواحد المنبسط على الجميع ، ويعبّر عنه بالسلب المجموعي . الثالث : أن يكون المطلوب هو اتّصاف المكلّف بترك شرب الخمر ، ويعبّر عنه بالمعدولة المحمول فإنّه حينئذ بمنزلة قوله : كن غير شارب للخمر . ثمّ لو شكّ في خمرية مائع خاصّ ، فعلى الاحتمال الثالث يلزم الاحتياط بتركه ، لأنّ المطلوب حينئذ عنوان بسيط يشكّ في تحقّقه عند ارتكاب ذلك المشكوك ، فالشبهة في ذلك وإن كانت موضوعية ، إلّا أنّها من قبيل الشكّ في المحقّق ، ولأجل ذلك تكون مجرى للاحتياط ، بخلافه على الأوّل والثاني ، فإنّ المرجع في ذلك المشكوك هو البراءة ، لكونه من قبيل الأقل والأكثر ، غايته أنّه على الأوّل من قبيل الأقل والأكثر غير الارتباطيين ، وعلى الثاني من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين . وهذه الوجوه الثلاثة جارية بعينها في النواهي الغيرية التي هي منشأ انتزاع المانعية ، فعلى الثالث يلزم الاحتياط بترك اللباس المشكوك ، بخلافه على الأوّلين على حذو ما ذكرناه في النواهي النفسية إلّا في مطلب واحد ، وهو كون المسألة في النواهي الغيرية من قبيل الأقل والأكثر الارتباطيين على كلّ من أخذ السلب مجموعياً أو أخذه انحلالياً ، فإنّه في النواهي النفسية وإن لم يكن ارتباطياً لو أُخذ السلب فيه انحلالياً ، إلّا أنّه في النواهي الغيرية يكون ارتباطياً على كلا التقديرين ، حيث إنّ المنع الغيري عن لبس الحرير مثلًا في الصلاة لو أُخذ انحلالياً وإن لم يكن ارتباطياً بالنسبة إلى كلّ واحد من أفراد الحرير ، إلّا أنّه بالنسبة إلى مجموع أجزاء الصلاة وشرائطها يكون ارتباطياً ، فترك هذا اللباس لو كان حريراً في الواقع وإن لم يكن ارتباطياً بالقياس إلى ترك لبس ذلك اللباس الآخر المفروض كونه