الشبهات التحريمية الأكثر متيقّن الحرمة والأقل مشكوكاً الخ « 1 » ، لا ينطبق إلّا على هذه الصورة ، فإنّ الأكثر وهو تصوير تمام الصورة أو أكل جميع الأرغفة يكون معلوم الحرمة ، والأقل وهو تصوير بعض الصورة أو أكله خصوص الكبار من الأرغفة يكون مشكوك الحرمة .
ولكن مع ذلك يمكن أن يقال : إنّ الأقل والأكثر في هذه الصورة ليس على العكس من الشبهات الوجوبية ، فإنّ حرمة إتمام الصغار والكبار وإن [ كان ] أكثر في الصورة من حرمة إتمام الكبار فقط ، إلّا أنّ المكلّف به على تقدير تعلّق النهي باتمام الكبار والصغار يكون أقلّ من المكلّف به على تقدير تعلّق النهي باتمام الكبار فقط ، فإنّه على الأوّل يكون المنهي عنه هو إتمام الكبار في حال انضمامه إلى إتمام الصغار وهو ضيّق الدائرة ، بخلافه على الثاني فإنّه عليه يكون المنهي عنه هو إتمام الكبار سواء ضمّ إليه إتمام الصغار أو أنّه أتمّها وحدها ، فيكون التكليف حينئذ على تقدير الثاني أكثر منه على التقدير [ الأوّل ] .
ويتّضح ذلك في مسألة التصوير ، فإنّه على تقدير كون النهي متعلّقاً باتمام الصورة يكون النهي منحصراً بها أعني الصورة التامّة ، بخلاف ما لو كان النهي متعلّقاً بتصوير ذي الروح ولو ببعض أجزائه ، فإنّ التحريم يكون حينئذ شاملًا لتمام الصورة ولبعضها ، فتمام الصورة وإن كانت هي أكثر صورة ، إلّا أنّ التكليف بتركها يكون أقلّ من التكليف بالترك الشامل لتمام الصورة ولبعض أجزائها ، فيكون الأقل تكليفاً وهو حرمة تمام الصورة هو المتيقّن ، والأكثر تكليفاً وهو حرمة مطلق التصوير ولو ببعض الصورة مشكوكاً ، ويكون القدر المتيقّن هو خصوص المنع عن الاتمام ، والزائد عليه وهو المنع عن البعض مشكوكاً فينفى
هامش
( 1 ) فوائد الأُصول 4 : 148 - 149 .