تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 194

مساهمون:

ص١٩٤
متساوي الطرفين ، غير أنّه احتمال واحد في قبال ثلاثة احتمالات ، ويكون احتمال الخطر هنا عند الإقدام على واحد منها من قبيل ما يصطلح عليه المتجدّدون أنّه خمسة وعشرون في المائة في قبال احتمال عدمه وهو خمسة وسبعون بالمائة ، ومن الواضح أنّه ليس الواحد مظنون العدم في قبال ثلاثة ، فلا تكون الكثرة موجبة لخروج الواحد منها من تساوي الطرفين إلى الظنّ بالعدم ، غايته من قبيل القلّة والكثرة ، وهذه القلّة قد تصل إلى حدّ لا يعتني بها العقلاء ، وقد أخذ المتجدّدون المقياس في الكثرة هو المائة . وليس هذا من قبيل تقسيم الدائرة مهما كانت سعتها إلى 360 درجة ، ولا من قبيل السانتيم في قولهم سانتي غرام سانتي متر ليكون باعتبار ما يضاف إليه ، بل هو أمر واقعي شبيه بدرجة الحرارة ، فإنّها - أعني درجة الحرارة - واحدة لا تختلف باعتبار ما تضاف إليه ، فالاحتمال الواحد لا يخرج عن كونه احتمالًا واحداً ، سواء كان في مقابله احتمال واحد أو كان احتمالان أو كان ثلاثة ، ويعبّر عن الأوّل بكونه خمسين بالمائة ، وعن الثاني بكونه ثلث المائة ، وعن الثالث بكونه خمسة وسبعين بالمائة « 1 » وهكذا إلى الواحد بالمائة ، فكان هذا - أعني الواحد بالمائة - آخر ميزان الاحتمال عندهم ، على وجه لو كان احتمال الخطر واحداً في ألف أو في مليون لم يكن احتمالًا عندهم . ولعلّ هذا الميزان مقصور عندهم في دوران الأمر بين المحذورين ، كما في العمليات الجراحية التي يكون المريض أو وليّه مردّداً بين الإقدام عليها وفيها خطر الموت ، أو تركها وفيه أيضاً خطر الموت ، بل لعلّ ذلك من قبيل احتمال التخلّص من الموت ، نظراً إلى أنّه لو ترك العملية يكون واقعاً في الموت لا
هامش
( 1 ) [ الأنسب بسياق العبارة أن يقال : خمسة وعشرين بالمائة ، والأمر سهل ] .