تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤
التي اشتمل عليها الطويل داخلة في العلم ، لا أنّها زيادة مستقلّة لم تكن داخلة في العلم السابق ، وحينئذٍ فعند طروّ الاضطرار لا يعلم به « 1 » إلّا عدم فعلية التكليف لو كان منطبقاً على المضطرّ إليه لوجود الترخيص حينئذ ، أمّا الطرف الآخر فإنّه قد تنجّز بالعلم السابق . وبالجملة : بالعلم السابق صار كلّ من الطويل والقصير فعلياً منجّزاً ، هذا فيما لو كان الاضطرار الطارئ اضطراراً إلى معيّن . أمّا لو كان الاضطرار المذكور اضطراراً إلى غير المعيّن فهو مسقط للعلم الاجمالي كما صرّح به في الحاشية بقوله : إنّ ذلك ( يعني إسقاط الاضطرار للعلم الاجمالي ) إنّما يتمّ فيما إذا كان الاضطرار لأحدهما لا بعينه ( إلى أن قال بعد الفراغ من بيان الوجه في عدم تأثير الاضطرار إلى المعيّن في إسقاط العلم الاجمالي ) وهذا بخلاف ما إذا عرض الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه ، فإنّه يمنع عن فعلية التكليف في البين مطلقاً ، فافهم وتأمّل « 2 » . ولم يزد في بيان الفرق بينهما على ذلك ، ولا يخلو من تأمّل ، فإنّ الاضطرار إلى المعيّن أيضاً مانع عنده من فعلية التكليف ، وإنّما قلنا إنّه ليس بمانع من جهة دخول تلك القطعة الزائدة التي هي في الطويل في العلم الاجمالي السابق ، ولأجل ذلك قلنا إنّه قد علم من أوّل الأمر بالتكليف المردّد بين الطويل والقصير . وحينئذٍ لنا أن نقول : كما أنّ الاضطرار إلى المعيّن يرفع الفعلية في ذلك المعيّن ، ويوجب التردّد بين الطويل والقصير ، فكذلك الاضطرار إلى غير المعيّن يوجب الترخيص فيما يختاره ، فيكون تكليفه من أوّل الأمر مردّداً بين الطويل وهو ما لا يختاره والقصير وهو ما يختاره .
هامش
( 1 ) [ هكذا في الأصل ] . ( 2 ) كفاية الأُصول ( الهامش ) : 360 .
أصول الفقه — صفحة 144 | الشيخ حسين الحلي