تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
وآخرهما متطابقين ، كما لو [ علم ] بوجوب صوم هذا اليوم أو وجوب بقائه طول ذلك اليوم في مسجد الكوفة مثلًا ، واتّفق عسر الجمع بينهما ، ففي مثل ذلك نحتاج إلى ارتكاب تلك الطريقة المبنية على التقييد ، بأن نقول إنّ مقتضى العلم الاجمالي هو الاتيان بهما ، لكنّه يقول إنّ الواجب الواقعي لو كان هو الصوم مثلًا لكان إيجابه عليه في حال بقائه في مسجد الكوفة حرجاً عليه ، فيكون مرتفعاً في حال بقائه في مسجد الكوفة ، فعند كونه في مسجد الكوفة يرتفع وجوب الصوم عليه لكونه حرجياً في ذلك [ الحال ] ، وحينئذٍ لا بدّ أن يكون وجوب الصوم عليه مقيّداً بأن لا يكون في مسجد الكوفة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى كونه في مسجد الكوفة ، وتكون النتيجة أنّ كلًا منهما لو كان هو الواجب الواقعي لكان وجوبه مقيّداً بعدم الاتيان بالآخر ، ومحصّله هو التخيير ، الموافق عملًا لتبعيض الاحتياط ، بعد فرض أنّه بالنظر إلى العلم الاجمالي ملزم بكلّ منهما ليكون إيجاب الصوم مثلًا عليه مقيّداً بعدم الاتيان بالآخر ، وأنّ الآخر وهو الكون في مسجد الكوفة وإن كان في الواقع مباحاً على هذا التقدير ، أعني كون الواجب الواقعي هو الصوم ، لكنّه مع ذلك هو ملزم بأن يأتي بذلك الآخر بسائق العلم الاجمالي ، فيكون الحاصل أنّك عند إتيانك بالكون في مسجد الكوفة لكونك ملزماً به بسائق العلم الاجمالي يكون وجوب الصوم حرجياً عليك ، فيسقط عنك عندما تأتي بالكون في مسجد الكوفة ، ويكون وجوب الصوم عليك واقعاً - لو كان هو الواجب الواقعي - منحصراً بما إذا لم تأت بالكون في مسجد الكوفة ، وهكذا الحال في طرف العكس ، وبالأخرة تكون النتيجة هو سقوط الاحتياط فيما يرتكبه وبقاءه فيما لم يرتكبه ، ولا يكون ذلك مسقطاً للعلم الاجمالي بالمرّة ، لأنّ هذه العملية متأخّرة عن تأثير العلم الاجمالي أثره ، لكن حيث إنّ دليل نفي الحرج لمّا