الواقع الأوّل وهو حرمة الاثنتين يكون وطؤه الثانية مخالفة له ، وإن كان الثاني وهو وجوب الإنفاق على الاثنتين يكون تركه الإنفاق على الأُولى مخالفة له .
وبالجملة : يلزمه على كلّ من مسلك شيخنا قدس سره ومسلك غيره عدم الاعتماد على أصالة الصحّة ، كما أنّه لا يجوز له الرجوع في الأُولى إلى استصحاب الزوجية وفي الثانية إلى استصحاب عدم الزوجية ، لما في ذلك من المخالفة الاحرازية والمخالفة العملية ، وحينئذٍ يتعيّن الطريق في التخلّص عن هذا العلم الاجمالي القاضي باجتنابهما وبلزوم الإنفاق عليهما ، بما عرفت من الرجوع في الطرف الأوّل وهو حرمتهما إلى الأصل المثبت ، وهو أصالة الاحتياط في الفروج ، وفي الطرف الثاني وهو وجوب الإنفاق عليهما إلى أصالة البراءة ، فلاحظ .
ثمّ إنّ انحلال العلم الاجمالي فيما لو كان أحد طرفيه مجرى الأصل المثبت والآخر مجرى الأصل النافي ، يتّضح فيما لو كان الأصل المثبت جارياً فيه قبل العلم الاجمالي ، كما لو كانت المرأة مشكوكة الحلّية ثمّ حدث العلم الاجمالي بحرمتها أو وجوب الإنفاق على زيد مثلًا . أمّا لو لم تكن مشكوكة الحلّية فيما سبق بل كانت معلومة الحلّية ، ولكن طرأ ما يوجب حرمتها أو وجوب الإنفاق على زيد ، فكان احتمال الحرمة فيها مولداً من كونها طرف العلم الاجمالي ، فيكون جريان أصالة الحرمة فيها متأخّراً رتبة عن العلم الاجمالي ، مضافاً إلى تأخّره زماناً .
ولعلّ المسألة حينئذ تبنى على كون العلم الاجمالي بنفسه علّة في سقوط الأصل النافي في أطرافه ، أو أنّ سقوطها من جهة تعارضها بواسطة انتهائها إلى المخالفة القطعية ، فعلى الأوّل لا يمكن الركون في وجوب الإنفاق على زيد في المثال إلى البراءة بخلافه على الثاني ، إذ لا تكون أصالة البراءة من الإنفاق عليه
أصول الفقه — صفحة 369
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٣٦٩