واحد ، فذلك هو عين ما يقال من أنّه يكفي في رفع التناقض اختلاف الرتبة وإن اتّحد الزمان .
نعم ، هنا شيء وهو أنّ نسبة المعلوم إلى العلم المتعلّق به ليس هو عين نسبة العلّة إلى معلولها ، فلا تكون الحرمة الواقعية علّة حقيقية بالنسبة إلى العلم بها « 1 » ، لما نشاهده من تحقّق الحرمة الواقعية مع عدم تحقّق العلم بها .
وبالجملة : أنّ تلك الحرمة الواقعية لا تكون علّة حقيقية للعلم بها ، بل إنّ ذلك من قبيل المعروض والعارض ، وحينئذٍ لو قال : إذا علمت بحرمة شرب الخمر وجب عليك شربها ، لا تكون الحرمة الواقعية علّة حقيقية للعلم بها ، فلا يكون تأخّر العلم بالحرمة الواقعية عن نفس تلك الحرمة من قبيل تأخّر المعلول عن علّته .
نعم ، إنّ العلم بالحرمة الواقعية وإن لم يكن في حدّ نفسه علّة حقيقية لوجوب شربها ، إلّا أنّه بعد أن جعله الشارع موضوعاً للوجوب المذكور ، يكون علّة شرعية للوجوب المذكور ، فيكون تأخّر الوجوب المذكور عن العلم بالحرمة الواقعية من قبيل تأخّر المعلول عن علّته ، لكن تأخّر العلم المذكور عن متعلّقه الذي هو الحرمة الواقعية ليس من قبيل تأخّر المعلول عن علّته ، لما عرفت من عدم كون المعلوم علّة حقيقية للعلم ، وإلّا لكان المعلوم محقّقاً للعلم ، واستحال تأخّر العلم زماناً عن المعلوم ، بل هما من قبيل المعروض والعارض ، وليس بينهما تأخّر رتبي خارجي .
نعم ، إنّهما في مقام التصوّر واللحاظ يكون الأوّل منهما وهو الحرمة
هامش
( 1 ) [ في الأصل وردت العبارة هكذا : فلا تكون الخمرية الواقعية علّة حقيقية بالنسبة إلى حرمتها . لكن سياق العبارة يقتضي ما أثبتناه ] .