تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
وكذلك لم أتوفّق لمعرفة الوجه فيما فرّعه على ذلك من عدم صحّة المعاملات المستحدثة مثل « البيمة » ، فإنّ الظاهر أنّ الكلام في المعاملات المستحدثة ليس مبنيّاً على مسألة [ أنّ ] السيرة العقلائية الجارية على المعاملة يكفي فيها عدم الردع أو لا بدّ من الامضاء ، إذ لا ريب في أنّ السيرة العقلائية إنّما تكون حجّة إذا كانت متّصلة بزمان المعصوم عليه السلام وكان عليه السلام متمكّناً من الردع عنها كما قيّده به ، وأين ذلك من المعاملات المستحدثة . نعم ، لو قلنا إنّ السيرة بنفسها تقتضي الأخذ بمقتضاها ، والردع عنها يكون مانعاً من ذلك ورافعاً له نظير النسخ ، لكان اللازم هو الحكم بصحّة تلك المعاملات ، لكن ذلك لا يمكن الالتزام به ، لما عرفت من أنّ السيرة لا بدّ أن تتّصل بزمان المعصوم مع عدم الردع منه عليه السلام عنها في صورة تمكّنه من ذلك ، وهذا ممّا يكشف [ كشفاً ] قطعياً أنّ عدم الردع إنّما يعتبر من جهة كشفه عن الرضا وأنّه يكون إمضاء . نعم ، لو قلنا بأنّ أمثال هذه الأُمور من الاعتبارات الحاصلة بمثل العقود ونحوها من الاعتبارات العقلائية كالحجّية ونحو ذلك من الموضوعات الاعتبارية التي لها تحقّق في عالم الاعتبار العقلائي ، نظير اعتبارهم المالية للأوراق النقدية ونحو ذلك من الاعتبارات ، على وجه لا نلتزم بأنّها من الأحكام الشرعية إمضاءً أو تأسيساً ، بل هي أُمور عقلائية منوطة بالاعتبار العقلائي ، وإن كانت بعد الاعتبار وبعد تحقّقها في وعائها من الاعتبار العقلائي تترتّب عليها آثار شرعية أو عقلية أو عرفية ، على وجه لا تحتاج إلى جعل شرعي لا إمضائي ولا تأسيسي ، لم يكن عدم الردع عنها إلّا من باب عدم مخالفة الشارع لذلك الاعتبار العقلائي ، وكان مجرّد الاعتبار العقلائي كافياً في تحقّقها وفي ترتّب الأثر عليها حتّى الآثار الشرعية إلّا إذا