تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
الدية ، فإذا زادت على الثلث رجعت إلى النصف . وبهذا البيان أفسد مقدّمات قياسه ، وأزال قطعه الحاصل من ذلك القياس .

فائدة :

أنّ هذه الجملة الشريفة وهي « إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية » ذكرها ابن قتيبة في أوّل كتابه أدب الكاتب فقال : ولا بدّ له ( أي للكاتب ) مع ذلك من النظر في جمل الفقه ومعرفة أُصوله من حديث رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وصحابته كقوله : البيّنة على المدّعي واليمين على المدّعى عليه ، والخراج بالضمان ، وجرح العجماء جبار - إلى قوله - والمرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية ، الخ « 1 » . قوله : فتحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ العلم إذا تعلّق بموضوع خارجي فالعلم بالنسبة إلى ذلك الموضوع يكون طريقاً محضاً ، وبالنسبة إلى أحكام ذلك الموضوع يمكن أن يكون طريقاً ويمكن أن يكون موضوعاً « 2 » . قلت : هذا بالنسبة إلى حكم ذلك الموضوع الذي تعلّق به القطع ، وأمّا بالنسبة إلى حكم آخر فلا بدّ أن يكون موضوعاً ، مثلًا إنّ الخمر موضوع وحكمه الواقعي هي الحرمة ، لكن يمكن أن يكون العلم بالخمرية موضوعاً لحكم آخر مثل أن يقول : إذا علمت بخمرية المائع الفلاني وجب عليك التصدّق بدرهم ، أو أن يقول : إنّ معلوم الخمرية حكمه النجاسة ، لكن لا بدّ في ذلك الحكم الآخر [ أن يكون ] غير مضادّ ولا مماثل للحكم الواقعي المتعلّق بالخمر كما مثّلنا ، ولا يصحّ أن يقول : إذا علمت بخمرية المائع وجب عليك شربه أو حرم عليك شربه ، مع فرض كون حكم الخمر الواقعي هو الحرمة .
هامش
( 1 ) أدب الكاتب : 10 . ( 2 ) فوائد الأُصول 3 : 14 .