تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
يعطيه التنظير بباب البيع . على أنّ المنظّر فيه وهو البيع ليس كما أُفيد ، بل الظاهر أنّ الموجب لا ينشئ إلّا المبادلة بين المالين ، فإذا قبله القابل تمّ البيع ، وقد شرحنا ذلك في أوائل مباحث البيع « 1 » ، فراجع . وعلى كلّ حال ، أنّ الموجب لا ينشئ ما هو فعله وفعل القابل . نعم إنّه ينشئ المعاملة المتقوّمة بهما ، والقابل يقبلها ، فليس الموجب منشئاً لفعل كلّ منهما ، كما أنّه ليس إنشاؤه من قبيل الايقاع ليكون البيع مؤلّفاً من إيقاع وقبول ، بأن يبدّل كتابه بدرهم من المشتري والقابل يقبل ذلك ويرضى به ، فراجع وتأمّل .
هامش
( 1 ) مخطوط ولم يطبع بعدُ .
أصول الفقه — صفحة 380 | الشيخ حسين الحلي