تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧
الحاصل بالايجاب ، فراجع ما حرّرته عنه قدس سره « 1 » وما حرّره عنه قدس سره في المطبوع في صيدا بعنوان « وهم ودفع » « 2 » . وحاصل ما أُفيد هو أنّ الحجّية الحقيقية التي هي الوسطية في الاثبات تتوقّف على العلم بالحجّية الانشائية ، فيكون متعلّق العلم الذي تتوقّف عليه الحجّية الحقيقية هو الحجّية الانشائية ، ومن الواضح أنّ هذا العلم إنّما يتوقّف على متعلّقه الذي هو الحجّية الانشائية ، ولا يتوقّف على الحجّية الحقيقية التي هي متوقّفة عليه ، وبناءً على هذا التنويع وأنّ المتوقّف على العلم هو النوع الأوّل والذي يتعلّق به العلم هو النوع الثاني ، لا يكون في البين صورة دور كي يحتاج إلى الجواب عنه بأنّ الموقوف على العلم غير الذي توقّف عليه العلم . ومنه يظهر لك الخدشة في توهّم الدور في البيع ، فإنّ المتوقّف على القبول إذا كان هو تمامية البيع ، وكان القبول متوقّفاً على إيجاب الموجب وإنشائه البيع فأين الدور حتّى يجاب عنه بالمغايرة بين الموقوف والموقوف عليه ، هذا . مضافاً إلى أنّ تمامية البيع لا تحصل بالقبول ، بل لا يحصل بالمجموع من الايجاب والقبول إلّا البيع الانشائي ، وأمّا البيع الحقيقي فيتوقّف تماميته على جهات أُخر راجعة إلى جامعيته للشرائط المعتبرة شرعاً . وعلى كلّ حال ، نقول بعونه تعالى : إنّ تنويع الحجّية إلى الانشائية والحقيقية محتاج إلى التأمّل ، والمطلب أوضح من الاحتياج إلى هذا التنويع وإلى التنظير بالايجاب والقبول ، وذلك لأنّ الحجّية بعد فرض كونها من الأحكام الشرعية الوضعية المجعولة للشارع ، فلا محيص من القول بأنّ لها وجوداً واقعياً
هامش
( 1 ) مخطوط ولم يطبع بعدُ . ( 2 ) أجود التقريرات 3 : 152 .