تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الترخيص الفعلي الظاهري ، نافعان حتّى في مقام الشرطية ، فإنّ عدم وجوب التحرّز عن ترك ما يحتمل وجوبه شرطاً كان أو جزءاً ، وكذلك الترخيص فيه ، نافعان في جواز الاقدام على العمل مع عدمه ، وذلك كافٍ في الحكومة الظاهرية من دون حاجة في باب الشرطية إلى الالتزام بجعل الآثار ، بأن يكون مرجع قاعدة الطهارة وقاعدة الحل إلى جعل آثار الطهارة والحل أو جعل نفس الطهارة والحلّية لما هو مشكوكهما ، فتأمّل .

[ إنّ في قاعدة الطهارة وقاعدة الحل مسلكين معروفين ]

والذي ينبغي أن يقال : إنّ في قاعدة الطهارة وكذلك قاعدة الحل مسلكين معروفين :

[ الأوّل : مسلك صاحب الكفاية وهو كونهما من قبيل الجعل في مورد الشكّ ]

الأوّل : مسلك صاحب الكفاية كما ربما يستفاد ممّا أفاده في مبحث الإجزاء « 1 » ، وهو كونهما من قبيل الجعل في مورد الشكّ ، بمعنى أنّ الشارع يجعل الطهارة الواقعية لما هو معنون بعنوان الشكّ في الطهارة ، كما يجعل الطهارة للشيء بعنوانه الأوّلي مثل قوله : الماء طاهر ، فيكون مفاد قوله : المشكوك طاهر ، هو بعينه مفاد قوله : الماء طاهر ، في أنّ كلًا منهما يتكفّل جعل الطهارة للمعنون ، غير أنّ الطهارة المجعولة للشيء تارةً تكون مجعولة له بعنوانه الأوّلي مثل قوله : الماء طاهر ، وأُخرى تكون مجعولة له بعنوانه الثانوي مثل قوله : المشكوك طاهر ، وحينئذٍ تكون حكومة قاعدة الطهارة على أدلّة اشتراط الطهارة في ماء الوضوء أو لباس المصلّي أو بدنه حكومة واقعية ، وأنّه عند العلم بأنّه نجس يتبدّل الموضوع ، ولا يكون من قبيل انكشاف الخلاف ، ولازمه الإجزاء حتّى في مثل الوضوء لو انكشف أنّ الماء كان نجساً ، وقد تقدّم في مبحث الإجزاء « 2 » الإشكال
هامش
( 1 ) كفاية الأُصول : 86 . ( 2 ) راجع المجلّد الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة : 377 وما بعدها .