على إجراء قاعدة الطهارة بالنسبة إلى الأثر المذكور . والظاهر أنّ نظره في ذلك مقصور على الصورة الأُولى ، وأنّه بعد الفراغ لا يحصل له إلّا تذكّر ما كان علمه إجمالًا قبل الدخول في الصلاة ، من دون تبيّن أنّه صلّى في النجس ، كما أنّ ما في التحرير المطبوع في صيدا ناظر إلى الصورة الثانية .
ثمّ لا يخفى أنّه بعد أن كان مفروض البحث هو الصورة الأُولى ، فكان الأنسب أن يعلّل الحكم فيها بالصحّة بأنّ النجاسة وإن سبقت بالعلم الاجمالي إلّا أنّ مورد النسيان هو من صلّى في النجس ، وهذا الشخص لم يحرز أنّه صلّى في النجس ، ولعلّ هذا هو المراد بقوله : والنجاسة لم يتعلّق العلم بها في وقت . وكيف كان فلا يكون الحكم بالصحّة في هذه الصورة متوقّفاً على انحصار المنجّز السابق بالعلم التفصيلي .
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّه في الصورة الأُولى بعد الفراغ من الصلاة يبتلى بعلم إجمالي جديد ، وهو أنّ هذا الثوب الذي قد صلّى فيه إن كان نجساً كانت نجاسته منجّزة سابقاً بالعلم الاجمالي السابق ، فيكون الواجب إعادتها ، وإمّا أن يكون مغصوباً فيحرم عليه التصرّف فيه بصلاة أُخرى وغيرها من التصرّفات .
وفيه تأمّل ، فإنّ الإعادة وإن لم تكن منجّزة سابقاً بالعلم الاجمالي السابق ، بل هي تكليف جديد ناشٍ عن تنجّز النجاسة سابقاً ، إلّا أنّ حرمة التصرّف في ذلك الثوب لكونه مغصوباً لم يكن أثراً جديداً ، بل هو بنفسه كان منجّزاً بالعلم الاجمالي السابق ، ولأجل ذلك نقول يلزم الاجتناب عن التصرّف في ذلك حتّى لو قلنا بأنّ الموجب للإعادة في الصلاة في النجس هو خصوص سبق العلم التفصيلي بها ، فلا يجب إعادة الصلاة من جهة النسيان ، ولكن يجب الاجتناب عن التصرّف في ذلك الثوب ، ويكون ذلك من قبيل خروج أحد الطرفين عن
أصول الفقه — صفحة 245
مساهمون: الشيخ حسين الحلي
ص٢٤٥