تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
عنده هو لزوم اللغوية ، لأنّ [ الملازمة ] العرفية إنّما تدعى بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع وتنزيل العلم بذلك المؤدّى منزلة العلم بالواقع ، لا العلم بالواقع التعبّدي ، إذ لا ملازمة بحسب النظر العرفي بين تنزيل المؤدّى منزلة الواقع وتنزيل العلم بالواقع التعبّدي الذي أوجدته الأمارة منزلة العلم بالواقع الحقيقي . لكن عبارته في الحاشية ليست صريحة بذلك ، بل قد يقال إنّها صريحة في أنّ المنزّل في التنزيل الثاني هو العلم بمؤدّى الأمارة لا العلم بالواقع الجعلي ، فإنّه قال في جواب « إن قلت » الثالثة ما هذا لفظه : قلت : نعم ، ولكن لا يبعد دلالة دليل الأمارة على هذا التنزيل بدعوى الملازمة العرفية بينه وبين تنزيل المؤدّى ولو فيما كان القطع به معتبراً في الحكم عليه الذي دلّ عليه الدليل بعمومه ، حيث إنّ العرف لا يرى التفكيك بين تنزيل ما قامت البيّنة على خمريته منزلة الخمر مثلًا ، وتنزيل القطع به كذلك منزلة القطع بها واقعاً ، وإن لم يكن بينهما ملازمة عقلًا « 1 » . فإنّ الضمير في قوله : وتنزيل القطع به الخ ، راجع إلى ما قامت البيّنة على خمريته ، يعني مؤدّى الأمارة ، لا الخمر الجعلي التعبّدي . ثمّ قال في جواب « إن قلت » الرابعة ما هذا لفظه : وقد عرفت أنّ دليل تنزيل مؤدّى الأمارة الشامل بعمومه المقام يدلّ على تنزيل القطع به ( يعني مؤدّى الأمارة ) منزلة القطع بالواقع التزاماً ، كما أنّه إذا كان هناك دليل على تنزيل المؤدّى في خصوص المقام يدلّ عليه مطلقاً ولو لم يكن الملازمة في البين ، إمّا بالالتزام أو بدلالة الاقتضاء حفظاً للكلام عن اللغو « 2 » . وصدر هذه العبارة يدلّ على أنّ المنزّل في التنزيل الثاني هو العلم بمؤدّى
هامش
( 1 ) حاشية كتاب فرائد الأُصول : 9 . ( 2 ) حاشية كتاب فرائد الأُصول : 9 .