وصار الحاصل هو الشمول لكلّ فرد ، كانت صيغة الجمع حينئذ ملغاة .
وبالجملة : إن كانت الأداة هي للاستغراق كان محتاجا إلى إثبات وضعها للعموم في قبال وضعها لتعريف الجنس أو الآحاد ، وكان ذلك موجبا لالغاء مفاد صيغة الجمع . وإن لم تكن الأداة للعموم ، بل كانت لمحض التعريف كما هو ظاهر المستدلّ ، كان الحكم باستفادة العموم منه بلا دليل . مضافا إلى أنّ العموم للآحادي يوجب إلغاء الجميعية .
نعم ، يمكن أن يقال : إنّ مفاد اللام ليس هو إلّا الإشارة إلى الطبيعة ، لكن المشار إليه وهو الطبيعة تارة يكون مأخوذا من حيث نفسه ، لا من حيث وجوده في ضمن الأفراد ، وحينئذ تكون القضية طبيعية وتكون خارجة عمّا نحن فيه وأخرى تكون مأخوذة من حيث الانطباق على فرد معيّن ، وهي لام العهد الخارجي أو الذهني ، وهي أيضا خارجة عمّا نحن فيه . وتارة تكون مأخوذة من حيث الانطباق على الأفراد من دون تصريح بالجميع أو البعض ، وهي حينئذ إن كانت واردة في مقام البيان حملت على جميع الأفراد ، مثل قوله تعالى :
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 1 » ، وإن أخذت من حيث الانطباق على جميع الأفراد وجب إيراد المدخول بصيغة الجمع ، لتكون صيغة الجمع إشارة إلى أنّ المراد بتلك الأفراد التي لوحظ انطباق الطبيعة عليها هو تمام الأفراد ، لأنّ ذلك هو مقتضى الجمع بين اللام الدالّة على إرادة الطبيعة من حيث الأفراد ، وبين صيغة الجمع الدالّة على إرادة الجمع من تلك الطبيعة المحمول على أقصى مراتبه ، فتأمّل .
وإن شئت فقل : إنّه قد جرى متعارف أهل اللسان على أنّهم عندما يريدون
هامش
( 1 ) البقرة 2 : 275 .