ناحية الأمر ، لتباين المتعلّقين فلا داعي لحمله على التأكّد ، لتغاير المتعلّقين في عالم التعلّق وإن اتّحدا في عالم الامتثال ، بخلاف ما نحن فيه لوحدة المتعلّق فيه في عالم تعلّق الأمر ، فلا بدّ أن يكون مقتضيا للتعدّد ، لأنّ كلّ أمر يستدعي امتثالا ، والمفروض إمكان ذلك ، فلا داعي لحمله على التأكّد ، إلى آخر ما وجّهنا به الفرق ، لا يكون نافعا في الفرق المزبور ، فراجع وتأمّل .
[ الكلام في مفهوم الوصف ]
قوله : وأمّا بالنسبة إلى معلوفة الجنس الآخر كالإبل فالتقييد بالوصف أجنبي عنها وغير متعرّض لحكمها قطعا ، فما عن بعض الشافعية من دلالة القضية المذكورة على عدم الزكاة في معلوفة الإبل فاسد قطعا . . . الخ « 1 » .
قال في الكفاية : ولعلّ وجهه استفادة العلّية المنحصرة منه ، وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعمّ مطلقا أيضا ، فيدلّ على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ، فلا وجه للتفصيل بينهما وبين ما إذا كان أخصّ من وجه ، فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف ، بأنّه لا وجه للنزاع فيهما معلّلا بعدم الموضوع ، واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه ، كما لا يخفى ، فتأمّل جيّدا « 2 » .
قال قدّس سرّه فيما حرّرته عنه : أمّا دلالته على انتفاء الحكم عمّا يكون غير واجد للوصف من غير الموصوف كالإبل المعلوفة ، فلا ينبغي الريب في خروجها عن محلّ النزاع ، وإن قال به بعض الشافعية ، إذ لا ريب في عدم دلالة الوصف على انتفاء الحكم عن غير الموصوف ، سواء كان واجدا لذلك الوصف أو كان فاقدا له ، لأنّ ذلك أجنبي بالمرّة عمّا هو موضوع الحكم ، حتّى بناء على استفادة العلّية المنحصرة ، لأنّ ذلك - أعني كون الوصف علّة منحصرة - إنّما هو بالنسبة إلى
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 276 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .
( 2 ) كفاية الأصول : 207 .