تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
المسبّبات بمعنى تعدّد الواجبات والاكتفاء في مقام الامتثال ببعضها ، هذا . ولكن تداخل الوجوبات وتأكّد بعضها ببعض لا يخلو عن تأمّل ، تعرّضنا له فيما علّقناه على المباحث المتعلّقة بعبادية الطهارات الثلاث « 1 » ، ونزيده توضيحا في هذا المقام فنقول بعونه تعالى : إنّ أظهر ما يمكن أن يقال فيه بالاندكاك ما لو وجب على الشخص صوم أوّل كلّ شهر ووجب عليه صوم كلّ جمعة مثلا ، واتّفق أن كان أوّل شهر يوم جمعة ، فلا إشكال في أنّه يلزمه صوم ذلك اليوم ، لكنّه ليس بخارج عن العموم الأوّل ولا عن العموم الثاني ، وحينئذ يجتمع الوجوبان في صوم ذلك اليوم ، فإن قلنا إنّه يندك أحدهما بالآخر ويتولّد منهما وجوب مؤكّد ، كان اللازم أنّه واجب بوجوب ثالث خارج عن كلّ من العمومين . مضافا إلى أنّه لا معنى لتأكّد الوجوب ، إذ هو غير قابل للشدّة والضعف . وبناء على ذلك لا بدّ لنا من الالتزام بأنّه ليس في البين إلّا ذانك الوجوبان ، ويكون كلّ واحد منهما موجودا بذاته . لكن يرد عليه إشكال اجتماع المثلين بناء على أنّه محال كاجتماع الضدّين ، فإن أمكن الاختلاف في المتعلّق ولو بنحو التقييد بعلّة الوجوب كان عليه التكرار ، ولمّا لم يكن الفعل قابلا للتكرار كان حكم العقل بالإطاعة مقصورا على هذا المقدار الذي يتمكّن منه المكلّف ، وهو إيقاع الصوم بداعي الجهتين . مضافا إلى أنّه من الممكن أن يقال : إنّ ذلك هو مقتضى العمومين ، حيث إنّ الشارع العالم بأنّهما ربما اجتمعا ولم يخرج مورد الاجتماع عن أحدهما ولا
هامش
( 1 ) راجع الحاشية المذكورة في الصفحة : 218 وما بعدها من المجلّد الثاني من هذا الكتاب .