تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
فإنّه بناء على التداخل يتحقّق السقوط بمجرّد سقوط أحدها ، مثلا لو قلنا في مسألة الخيار أنّه من قبيل التداخل في المسبّب ، وأنّه عند اجتماع المجلس والحيوان مثلا لا يكون إلّا مسبّب واحد ، فعند انقضاء المجلس يسقط الخيار ، بخلاف ما لو قلنا بعدم التداخل وإنّ الخيار يتعدّد بإضافته إلى المجلس واضافته إلى الحيوان . وكذلك لو قلنا بكونه من قبيل تداخل الأسباب وقلنا بأنّ معنى تداخلها هو عبارة عن [ كون ] المجموع سببا واحدا ، بحيث يكون الخيار مترتّبا على المجموع ، ويكون كلّ واحد جزء العلّة ، فإنّه بناء على التداخل المذكور يسقط الخيار بالمرّة عند انقضاء المجلس مثلا ، بخلافه على عدم التداخل . أمّا لو قلنا إنّ معنى تداخل الأسباب عبارة عن كون السبب هو القدر الجامع ، وأنّه واحد لا يتعدّد ، سواء كان الموجود منه واحدا كالمجلس أو كان متعدّدا كالمجلس والحيوان ، فإنّه لا يظهر فيه للتداخل بالمعنى المزبور وعدم التداخل [ أثر ] ، فلا يكون الخيار ساقطا بانقضاء المجلس سواء قلنا بعدم التداخل أو قلنا بالتداخل . أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلأنّ ارتفاع أحد فردي القدر الجامع مع بقاء الآخر بحاله لا يكون موجبا لارتفاع القدر الجامع ، بل يكون القدر [ الجامع ] باقيا بحاله فيكون أيضا باقيا . ثمّ لا يخفى أنّ مسألة القتل القصاصي يمكن أن يقال إنّه ليس من قبيل تعدّد وجوب القتل بالإضافة ، بل هو من قبيل الحقوق المتعدّدة لورثة المقتولين ، وأنّ ورثة كلّ مقتول لهم حقّ القصاص من القاتل ، غايته أنّ استيفاء البعض يوجب سقوط حقّ البعض الآخر من القصاص المذكور .