تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
هذا لفظه : أنّه في صورة تقدّم العام على الخاص وإن ترتّب الأثر العملي على الدوران بين التخصيص والنسخ بالنسبة إلى الأعمال السابقة على صدور الخاص فيما تجري فيه الإعادة والقضاء ، إلّا أنّ هذا الأثر لا يمكن الحكم بترتّبه على جريان أصالة عدم النسخ ، لما عرفت من كون أصالة عدم النسخ عبارة عن استصحاب بقاء الحكم السابق ، ومن الواضح أنّ هذا الأثر - أعني عدم « 1 » الإعادة والقضاء - لا يترتّب على بقاء ذلك الحكم المشكوك نسخه إلّا باعتبار لازمه الذي هو التخصيص ، فيكون من قبيل الحكم بترتّب أثر أحد الضدّين على نفي الضدّ الآخر بالأصل ، ولو أغضي النظر عن هذا الإشكال لكان فيه إشكال آخر من جهة أخرى ، انتهى . ثمّ أخذ في بيان الإشكال من الجهة الأخرى ممّا يرجع إلى أنّ كون المقام من قبيل الشكّ في الحدوث لا من قبيل الشكّ في البقاء . أمّا إشكال المثبتية فتوضيحه : هو أنّه لو ورد حكم وقد عمل المكلّف على طبقه في أوّل الشهر مثلا ، ثمّ علم في وسط الشهر بأنّه قد صدر نسخ ذلك الحكم ولكن لا يعلم أنّ صدور الناسخ هل كان في وسط الشهر أو أنّه كان من أوّله ، وعلى الأوّل لا يجب عليه الإعادة ، بخلاف الثاني فإنّه بناء عليه يجب الإعادة لانكشاف كون عمله واقعا في ظرف الناسخ ، ففي مثل ذلك يكون استصحاب بقاء الحكم السابق وعدم نسخه إلى ما بعد فراغه من العمل السابق محقّقا لصحّة عمله السابق وعدم وجوب إعادته ، فيكون المترتّب على أصالة عدم النسخ في مثل المثال هو عدم وجوب الإعادة ، وهذا بخلاف ما نحن فيه فإنّ الأثر المترتّب فيه على كون الخاص ناسخا هو صحّة العمل السابق وعدم إعادته ، والأثر المترتّب على عدم كون الخاص ناسخا وكونه مخصّصا هو فساد عمله السابق ولزوم إعادته ، فيكون
هامش
( 1 ) [ هكذا في الأصل ، والظاهر أنّ « عدم » من سهو القلم ] .