تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
العموم المساواتي عن غيره من العمومات ، ولا دخل له بمعارضة الدليل مع المفهوم . ولعلّه لأجل هذه الجهة أسقط المرحوم الشيخ محمّد علي هذه الجملة فيما حرّره عنه قدّس سرّه ، مع أنّه قال في طليعة المبحث ما هذا لفظه : والمقصود في المقام هو بيان صورة تعارض العام مع المفهوم الموافق ( ويعني به طريق الأولوية ) والمساوي الذي هو منصوص العلّة ، وتعارض العام مع المفهوم المخالف ، فنقول أمّا تعارض العام مع المفهوم الموافق الخ ، ثمّ بعد فراغه من الكلام عليه قال : وأمّا المفهوم المخالف الخ « 1 » . ولم يذكر الحكم في تعارض العام مع مفهوم المساواة ، فإمّا أن يكون ذلك قد سقط من قلمه ، أو أنّ شيخنا قدّس سرّه لم يتعرّض [ له ] كما أنّ المرحوم الشيخ موسى لم يتعرّض له أيضا . وعلى كلّ حال أنّ الظاهر أنّ مفهوم المساواة خارج عن مبحث هذه المعارضات ، بل صرّح المرحوم الشيخ محمّد علي قبل هذا كلّه بأنّهم لم يصطلحوا عليه بالمفهوم « 2 » . وكيف كان ، فقد عرفت أنّ مفهوم الموافقة بطريق المساواة المأخوذ من العلّة المنصوصة ونحوها هو بمنزلة الكبرى ، وأنّ الخصوصية فيه ملغاة ، فدائما تكون المعارضة بين العام وتلك الكبرى ، فإن كان مفاد الكبرى أخصّ من العموم قدّمت عليه بلا كلام ، وكذلك الحال لو كان الأمر بالعكس فإنّه يقدّم عليها ، ولو كان بينهما عموم من وجه لزم إعمال قواعد المعارضة في ذلك وهو واضح ، ولا دخل له بالتفاصيل المتقدّمة في مفهوم الموافقة بطريق الأولوية .
هامش
( 1 ) فوائد الأصول 1 - 2 : 556 - 557 . ( 2 ) فوائد الأصول 1 - 2 : 555 .