تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
تقدّمها من الأحكام ، بل يمكن القول بعدم رجوعه إلى الأولى حيث إنّ الحدّ وهو الجلد لا يسقط بالتوبة . ويمكن أن يقال : : إنّ الاضراب وتغيير الأسلوب بإعادة الموضوع في خصوص الحكم الأخير يدلّ على أنّ ذلك ابتداء كلام جديد ، فيكون الاستثناء مختصّا بالحكم الأخير الذي هو الفسق دون ما تقدّمه حتّى عدم قبول الشهادة ، اللهمّ إلّا أن يقال إنّ عدم قبول الشهادة من جهة الفسق المفروض زواله بالتوبة بمقتضى الاخراج من الأخيرة ، وحينئذ يكون عدم قبولها محدودا بعدم التوبة أيضا ، وهكذا الحال فيما لو كان التعدّد في ناحية الموضوع ثمّ كرّر المحمول في بعضها أو جيء بمحمول آخر غير المحمول الأوّل كما لو قال أكرم العلماء والشعراء وأكرم السادات ، أو قال أكرم العلماء والشعراء والخطباء وخذ الفتوى من الفقهاء إلّا الفسّاق ، فإنّه ربما كان تغيير الأسلوب قرينة على ابتداء كلام جديد . وبالجملة : أنّ المقامات مختلفة والأحكام متفاوتة ومناسبات الاستثناء لبعضها دون بعض ونحو ذلك ممّا لا مجال للضابط فيه ، فلا بدّ من ملاحظة كلّ مثال بخصوصه ، ومنه يظهر لك التأمّل فيما تضمّنته الحاشية على ص 496 « 1 » من ضابط التفصيل فلاحظ وتأمّل ، كما أنّ الحصر في خمسة أقسام لعلّه يتطرّق إليه الإشكال بالزيادة ، فإنّ الجمل امّا أن تختلف موضوعا ومحمولا أو تختلف موضوعا مع الاتّحاد في المحمول أو بالعكس ، والأوّل قسم واحد ، والثاني يمكن فيه ذكر المحمول في الأولى فقط أو فيها وفي الأخيرة أو في الجميع ، وهكذا الحال فيما لو اتّحد الموضوع واختلف المحمول ، فإنّ الموضوع ربما تكرّر في الجميع أو لم يذكر إلّا في الأولى أو فيها وفي الأخيرة ، بل إنّ القسم الأوّل ربما كان
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 ( الهامش ) : 375 .
أصول الفقه — صفحة 287 | الشيخ حسين الحلي