تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الاختصاص في سابقتها وهي ذات مرجع الضمير ، ومن الواضح أنّ جعل ذلك المبحث من قبيل احتمال قرينية الموجود لا يوجب جعل هذا المبحث من هذا القبيل . والخلاصة : هي أنّك قد عرفت أنّ أصالة عدم الاستخدام لا مجرى لها في المقام ، وأنّ الجاري فيه هو أصالة العموم ، وبعد تمامية ذلك لم يبق إلّا احتمال سقوط أصالة العموم في نفسها ، لا لتقديم أصالة عدم الاستخدام عليها ، ولا وجه حينئذ لسقوطها . وإن شئت فقل : إنّ الضمير لا يزيد على كونه إشارة إلى المطلّقات السابقة ، فلا يكون الحكم بأنّ بعولتهنّ أحقّ بردهنّ إلّا حكما على تلك المطلّقات ، فيكون للمطلّقات السابقة حكمان أوّلهما التربّص وما بعده ، وثانيهما أنّ البعل أحقّ بردّها ، ولو كان الثاني بنفسه أو بواسطة الدليل الخارجي مختصّا بالرجعيّات لم يكن ذلك موجبا لاختصاص الأوّل بها ، سيّما إذا كان ذلك الاختصاص بواسطة الدليل الخارجي . وبالجملة : ليس المقام من قبيل الاكتناف بما يصلح للقرينية على وجه يكون موجبا لسقوط أصالة العموم بالقياس إلى الحكم الأوّل . قوله : والتحقيق أن يقال بعد ما عرفت من لزوم رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع لا محالة . . . الخ « 1 » . لا يخفى أنّ أدوات الاستثناء إنّما هي موضوعة لإيجاد الاخراج الفعلي العملي ، ولا فرق فيه بين كون المخرج منه جملة واحدة أو أكثر ، إذ لا يختلف
هامش
( 1 ) أجود التقريرات 2 : 375 - 376 [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ] .