تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وهو لا يزيد على الشكّ . وفيه : ما لا يخفى ، فإنّ الخارج بالقطع هو العدو الواقعي لا العدو المقيّد بالقطع كي يكون مشكوك العداوة مشكوك القطع ، فتأمّل . ولا يخفى أنّ الذي حرّره في المقالة هو عين ما حرّره في الكفاية ، فلا حاجة إلى نقل ما أفاده في المقالة ص 151 « 1 » . ومن جملة ما حرّره هنا قوله : ومن البديهي أنّ القطع بكلّ عنوان لا يسري إلى مصداقه المشكوك ، فبالنسبة إلى المصاديق المشكوكة لا يكون في البين حجّة على خلاف العام واقعا ، فلا قصور حينئذ في تطبيق الحجّة على المورد الخ « 2 » . وفيه : ما عرفت من أنّ القطع بعدم إرادة العدو الواقعي يوجب قصر حجّية العام على من عداه فتقف حينئذ حجّية العام في مقام الشكّ بلا أن يكون في ذلك المقام حجّة فعلية على خلافها . قوله قدّس سرّه في الكفاية : بخلاف ما إذا كان المخصّص لفظيا ، فإنّ قضية تقديمه عليه هو كون الملقى إليه كأنّه كان من رأس لا يعمّ الخاصّ - إلى قوله - والقطع بعدم إرادة العدو لا يوجب انقطاع حجّيته إلّا فيما قطع أنّه عدوّه لا فيما شكّ فيه . . . الخ « 3 » . لا يخفى أنّ مجرّد كون العام الملقى في المخصّص اللفظي كأنّه لا يعمّ الخاصّ من رأس لا يوجب سقوط العموم في الشبهة المصداقية ما لم ينضمّ إليه باقي الجهات المتقدّمة الموجبة لعدم إمكان التمسّك . ولا يخفى أنّ القطع بعدم إرادة العدو في المخصّص اللبّي لا يوجب خروج
هامش
( 1 ) حسب الطبعة القديمة ، راجع الطبعة الحديثة من مقالات الأصول 1 : 443 - 444 . ( 2 ) مقالات الأصول 1 : 444 . ( 3 ) كفاية الأصول : 222 .
أصول الفقه — صفحة 231 | الشيخ حسين الحلي