تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
العداوة عدم كونه عدوا كما هو الشأن في جميع ضروب الاستدلال . ثمّ إنّه أفاد أنّ هذا النحو على نحوين : أوّلهما ما يمكن اعتباره قيدا في الموضوع كالجار الصديق والعالم العادل ونحو ذلك . وثانيهما : ما لا يمكن ذلك فيه ولا يعقل اعتباره فيه كما في الوصف المنتزع من تعلّق الأمر أو النفوذ كالصحّة والفساد سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات ، وأنّ الأوّل قد عرفت الكلام فيه . وأمّا الثاني فالتمسّك بالعموم فيه كاد أن يكون من الضروريات ، فإذا شككنا في أنّ عتق الكافرة هل هو صحيح أو لا ، يجب الأخذ بالعموم أو الاطلاق ، ولا سبيل فيه للقول بأنّا نعلم بأنّ غير الصحيح من العتق غير مراد للمولى ، وحينئذ لا بدّ من إحراز الصحّة ، فإنّ ذلك باطل جدّا ، لأنّ الصحّة ليست إلّا ما ينتزع من المأمور به ، والعموم يفيد كونه مأمورا به - إلى أن قال - وكيف كان لا وجه للتردّد في أمثال هذه المطالب الواضحة وإن صعب مأخذه بواسطة عدم التدرّب في كيفية المأخذ ، ولقد فصّلنا القول في دفع هذه الشبهة في مباحث الصحيح والأعمّ فراجعه « 1 » ، انتهى ما اختصرناه من كلامه قدّس سرّه . وأنت بعد اطّلاعك على هذا تعرف أنّه ليس المراد من عدم أخذ القيد هو كونه دخيلا في الملاك ، بل إنّ عدم إمكان أخذه الذي عناه الشيخ قدّس سرّه إنّما هو من جهة كونه منتزعا عن الحكم ، فلا يعقل أن يكون مأخوذا في متعلّقه كما في الصحّة التي هي بمعنى الموافقة للأمر . وكيف كان ، فاللازم هو الانتقال إلى ما أفاده الشيخ قدّس سرّه في القسم الثاني ، وكيفية تطبيقه على ما نحن فيه ، فنقول بعونه تعالى : إنّ كيفية تطبيقه على ما نحن
هامش
( 1 ) مطارح الأنظار 2 : 143 - 148 .
أصول الفقه — صفحة 214 | الشيخ حسين الحلي