تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أصول الفقه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
سقوط العموم في كلّ منهما ، لكونه من الشبهة المصداقية في ناحية العام ، فإنّ كل واحد من الشخصين حينئذ يكون مشكوك العلمية ، وبعد الرجوع إلى الأصول العملية يكون كلّ منهما من دوران الأمر بين المحذورين إن كان مفاد الدليل هو التحريم ، وإن كان مفاده هو مجرّد عدم الوجوب كان من قبيل العلم الاجمالي بوجوب إكرام أحدهما ، فيلزم إكرامهما معا . هذا تمام الكلام على الصور الأربع المذكورات . وهناك صورة خامسة لصورة تردّد زيد المذكور ، هي خارجة عن هذه الصور الأربع المذكورات ، وهي ما لو قال لا تكرم زيدا ، وكنّا نعرف زيدا بشخصه ، لكن لم نعرف أنّه عالم فيكون قوله المذكور تخصيصا لقوله أكرم العلماء ، أم أنّه ليس من العلماء فلا يكون تخصيصا للعموم المذكور ، فيكون التردّد حينئذ من قبيل الدوران بين التخصيص والتخصّص . وهذه هي التي أشرنا إليها فيما تقدّم « 1 » وقلنا إنّها لا تكون إلّا مصداقية . وأثر هذا التردّد والشكّ هو أنّه على الأوّل - وهو التخصيص - يمكننا أنّ نرتّب على زيد المذكور الآثار الأخر للعلماء التي هي غير وجوب الاكرام ، كحجّية فتواه مثلا ونحو ذلك ممّا نفرضه أثرا للعالم ، وكان ذلك الأثر غير وجوب الاكرام . وعلى الثاني وهو التخصّص - أعني كون زيد المذكور خارجا عن العلماء خروجا موضوعيا - فلا يمكننا أن نرتّب عليه أثرا من آثار العلماء ، لا وجوب الاكرام ولا غيره من الآثار . وفي جريان أصالة العموم في مثل ذلك لنثبت بها أنّ زيدا المذكور ليس من العلماء ، وأنّه خارج عنهم خروجا موضوعيا ، محلّ تأمّل وإشكال ، منشؤه أنّا وإن قلنا بحجّية المثبت من الأصول اللفظية ، إلّا أنّه لا بدّ في جريانها من ترتّب الأثر
هامش
( 1 ) في مثال إعطاء الزكاة للفقير المذكور في الصفحة : 118 .
أصول الفقه — صفحة 121 | الشيخ حسين الحلي