[ صور الاضطرار إلى لبس الحرير ]
ثمّ إنّ الاضطرار له صور ثلاث « 1 » :
الأولى : أن يضطرّ إلى لبس الحرير في الصلاة وغيرها من جهة البرد مثلا .
الثانية : أن يضطرّ إلى الصلاة فيه بمعنى أن يكون قاهر يمنعه من الصلاة في غيره ، ولا يسوغ له إلّا الصلاة فيه .
الثالثة : أن يجبره ذلك القاهر على الصلاة فيه .
الرابعة : أن لا يكون له ساتر غيره ، من دون أن يكون محتاجا إلى لبسه على وجه يمكنه الصلاة عاريا .
1 - لا تصلّ فيما لا يؤكل عبارة عن مجرّد كون الصلاة مقيّدة بعدمه .
والأولى التمثيل بالميتة ولو كانت طاهرة .
2 - لا تصلّ في الحرير لمجرّد النهي التكليفي المتعلّق بالعبادة ، ويلحق به الاجتماع على القول بالامتناع من الجهة الأولى .
3 - لا تلبس الحرير ، ليكون من النهي عن لبس الحرير إمّا مطلقا أو في خصوص حال الصلاة ، ويلحق به الاجتماع على القول بالجواز من الجهة الأولى والامتناع من الثانية .
4 - اجتماع تقييد الصلاة بعدم الحرير مع كون لبسه محرّما مع كونهما عرضيين .
5 - كذلك مع كون التقييد في طول الحرمة التكليفية .
6 - تقييد الصلاة مع ما لا يؤكل مع حرمة الأكل وفرض كونهما عرضيين .
7 - كذلك وفرض كون التقييد في طول حرمة الأكل .
صور الاضطرار :
هامش
( 1 ) [ هكذا في الأصل ] .